____________________
والشاهد عليه حديث (لا تعاد الصلاة) (1) مضافا إلى دلالة جملة من النصوص عليه كصحيح العيص عن الإمام الصادق (ع): عن الرجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال (ع): يقوم فيركع ويسجد سجدتين (2).
وخبر الحضرمي قال صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت - إلى أن قال - ثم قال: - أي مولانا الصادق (ع) - إنما يجزيك أن تقوم وتركع ركعة (3).
ونحوهما غيرهما، فما عن ظاهر الحلبي من القول بوجوب الإعادة - ضعيف.
(و) إن (لم يذكر حتى تكلم أو) أتى بشئ مثله يبطل الصلاة عمدا لا سهوا فقد اختلفت كلماتهم فيه، فعن النهاية والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية وفي المتن وغيرها: وجوب الإعادة، وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، والمشهور بين الأصحاب: هو القول بالصحة وأنه لا تبطل الصلاة بذلك، وحكي عن بعض الأصحاب: القول بوجوب الإعادة في غير الرباعية.
وقد استدل للأول: بالاجماع المحكي عن الغنية، وبمرسل المبسوط حيث قال:
متى اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته - إلى أن قال - وقد روي أنه إذا كان عامدا قطع الصلاة، وبأنه ليس ساهيا في الكلام بل كلامه عمدي ولذا، يصح لو كان عقدا أو ايقاعا.
وفي الكل نظر: أما الأول فلوهنه بذهاب الأكثر إلى الصحة، وأما الثاني: فلأنه مرسل يعمل به رواية، وأما الثالث: فلأن كلامه في الصلاة سهوي من جهة غفلته عن وقوعه فيها، ومثل هذا لا يوجب البطلان لصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع):
وخبر الحضرمي قال صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت - إلى أن قال - ثم قال: - أي مولانا الصادق (ع) - إنما يجزيك أن تقوم وتركع ركعة (3).
ونحوهما غيرهما، فما عن ظاهر الحلبي من القول بوجوب الإعادة - ضعيف.
(و) إن (لم يذكر حتى تكلم أو) أتى بشئ مثله يبطل الصلاة عمدا لا سهوا فقد اختلفت كلماتهم فيه، فعن النهاية والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية وفي المتن وغيرها: وجوب الإعادة، وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، والمشهور بين الأصحاب: هو القول بالصحة وأنه لا تبطل الصلاة بذلك، وحكي عن بعض الأصحاب: القول بوجوب الإعادة في غير الرباعية.
وقد استدل للأول: بالاجماع المحكي عن الغنية، وبمرسل المبسوط حيث قال:
متى اعتقد أنه فرغ من الصلاة لشبهة ثم تكلم عامدا فإنه لا تفسد صلاته - إلى أن قال - وقد روي أنه إذا كان عامدا قطع الصلاة، وبأنه ليس ساهيا في الكلام بل كلامه عمدي ولذا، يصح لو كان عقدا أو ايقاعا.
وفي الكل نظر: أما الأول فلوهنه بذهاب الأكثر إلى الصحة، وأما الثاني: فلأنه مرسل يعمل به رواية، وأما الثالث: فلأن كلامه في الصلاة سهوي من جهة غفلته عن وقوعه فيها، ومثل هذا لا يوجب البطلان لصحيح ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع):