فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٥ - الصفحة ٢٩٨

____________________
أظهرهما الثاني، وذلك لحسن زرارة عن إحداهما عليهما السلام: لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة (1). فإنه يدل على أن السجدة التي لم يؤت بها بعنوان الصلاة بل أتى بها بعنوان التلاوة تكون زيادة في المكتوبة، وإن لم تكن حقيقة كذلك لما عرفت من اعتبار القصد في صدقها، إلا أنه للتعبد الشرعي نلتزم به في هذا المورد، فإذا ثبت ذلك في السجدة تثبت في الركوع بالأولوية القطعية.
ويترتب على ذلك عدم جواز إقحام الصلاة في الصلاة في غير الموارد المنصوصة، إذ الركوع والسجود وإن لم يؤت بهما بقصد الصلاة الأولى تصدق الزيادة عليهما فتوجبان البطلان. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك.
المورد الثاني: في بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين سهوا:
وقد استدل له بعموم ما دل على قدح الزيادة وبما دل على قدح الزيادة السهوية، وبصحيح منصور عن الإمام الصادق (ع): عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة. قال (ع): لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (2). ونحوه خبر عبيد بن زرارة (3)، بتقريب أن الركعة إنما تطلق في الأخبار على كل من الركعة التامة والركوع، وعليه ففي الخبرين بقرينة المقابلة بالسجود تكون ظاهرة في الركوع، وبإجماع على ركنيتهما بناءا على تفسير الركن بما تبطل الصلاة بالاخلال به زيادة أو نقيصة عمدا - أو سهوا -.
أقول: أما الأولان: فقد مر في المسألة الرابعة ما فيهما، وعرفت مقتضى الجمع بينهما وبين سائر النصوص، وأن مبطلية زيادة الركن سهوا أحوط.

(1) الوسائل باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1.
(2) الوسائل باب 14 من أبواب الركوع حديث 2.
(3) الوسائل باب 14 من أبواب الركوع حديث 3.
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 277 280 291 297 298 299 301 302 303 305 ... » »»
الفهرست