____________________
الخامسة: مصحح زرارة ويكبر عن أبي جعفر (ع): إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (1):
ولا بأس به.
بإزاء هذا الخبر طائفتان من الأخبار: الأولى: ما تدل على الصحة مطلقا: كخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: صلى بنا رسول الله (ص) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا صليت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكأن يقول هما المرغمتان (2).
وفيه: أولا: أنه ضعيف السند لأن في طريقه الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق، وثانيا: أنه مشتمل على سهو النبي (ص) ولا نقول به، وثالثا: أنه يمكن أن يكون الحاصل له (ص) بعد اعلامهم الشك لا اليقين، فيكون أجنبيا عن المقام.
الثانية: ما تدل على التفصيل: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): عن رجل صلى خمسا قال: إن كان قد جلس في الرابعة قد التشهد فقد تمت صلاته (3). ومثله صحيح جميل بن دراج (4).
وخبر محمد بن مسلم عنه (ع): عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى خمسا: قال وكيف استيقن؟ قلت: علم قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة
ولا بأس به.
بإزاء هذا الخبر طائفتان من الأخبار: الأولى: ما تدل على الصحة مطلقا: كخبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: صلى بنا رسول الله (ص) الظهر خمس ركعات ثم انفتل فقال له القوم: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ قال: وما ذاك؟ قالوا صليت بنا خمس ركعات، قال: فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم وكأن يقول هما المرغمتان (2).
وفيه: أولا: أنه ضعيف السند لأن في طريقه الحسين بن علوان وهو عامي لم يوثق، وثانيا: أنه مشتمل على سهو النبي (ص) ولا نقول به، وثالثا: أنه يمكن أن يكون الحاصل له (ص) بعد اعلامهم الشك لا اليقين، فيكون أجنبيا عن المقام.
الثانية: ما تدل على التفصيل: كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): عن رجل صلى خمسا قال: إن كان قد جلس في الرابعة قد التشهد فقد تمت صلاته (3). ومثله صحيح جميل بن دراج (4).
وخبر محمد بن مسلم عنه (ع): عن رجل استيقن بعدما صلى الظهر أنه صلى خمسا: قال وكيف استيقن؟ قلت: علم قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة