ويستحب بالمأثور، وأن يصوم الناس ثلاثا، والخروج يوم الاثنين أو الجمعة والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء
____________________
ونحوه غيره.
ومقتضى اطلاق المماثلة لصلاة العيدين من جميع الجهات (إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به) لأنه هو المحرك نحو هذه الصلاة، وحيث إنه لم يرد في القنوت دعاء مخصوص فيتخير في الاتيان من الأدعية بما شاء.
(ويستحب) في هذه الصلاة أمور: الأول: أن يدعو (بالمأثور) أي ما نقل عنهم في الموارد المناسبة للمقام إذ لم يرد فيه دعاء بالخصوص.
(و) الثاني: أن يصوم الناس ثلاثا). ويشهد له: خبر السراج عن أبي عبد الله (ع): قل له أي لمحمد بن خالد: ليس الاستسقاء هكذا، فقل له: يخرج فيخطب بالناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام... الخ (1).
(و) الثالث: الخروج يوم الثالث لخبر حماد المتقدم آنفا.
الرابع: (الخروج يوم الجمعة أو الاثنين)، أما استحباب أن يكون الخروج يوم الاثنين فيشهد له أمر أبي عبد الله (ع) محمد بن خالد به، فإنه على ما في خبر خبر مرة بعد أن سأل الإمام (ع): متى يخرج، قال (ع): يوم الاثنين (2).
أما الخروج يوم الجمعة ففي الجواهر: لم نقف على ما يدل على استحبابه، ولكنه لا بأس بالقول به لشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء.
(و) الخامس (لتفريق بين الأطفال وأمهاتهم) لأنه يستوجب الرحمة والرأفة.
(و) السادس (تحويل الإمام الرداء) إذا صعد المنبر بعد الصلاة فيجعل ما على
ومقتضى اطلاق المماثلة لصلاة العيدين من جميع الجهات (إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به) لأنه هو المحرك نحو هذه الصلاة، وحيث إنه لم يرد في القنوت دعاء مخصوص فيتخير في الاتيان من الأدعية بما شاء.
(ويستحب) في هذه الصلاة أمور: الأول: أن يدعو (بالمأثور) أي ما نقل عنهم في الموارد المناسبة للمقام إذ لم يرد فيه دعاء بالخصوص.
(و) الثاني: أن يصوم الناس ثلاثا). ويشهد له: خبر السراج عن أبي عبد الله (ع): قل له أي لمحمد بن خالد: ليس الاستسقاء هكذا، فقل له: يخرج فيخطب بالناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام... الخ (1).
(و) الثالث: الخروج يوم الثالث لخبر حماد المتقدم آنفا.
الرابع: (الخروج يوم الجمعة أو الاثنين)، أما استحباب أن يكون الخروج يوم الاثنين فيشهد له أمر أبي عبد الله (ع) محمد بن خالد به، فإنه على ما في خبر خبر مرة بعد أن سأل الإمام (ع): متى يخرج، قال (ع): يوم الاثنين (2).
أما الخروج يوم الجمعة ففي الجواهر: لم نقف على ما يدل على استحبابه، ولكنه لا بأس بالقول به لشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء.
(و) الخامس (لتفريق بين الأطفال وأمهاتهم) لأنه يستوجب الرحمة والرأفة.
(و) السادس (تحويل الإمام الرداء) إذا صعد المنبر بعد الصلاة فيجعل ما على