____________________
وعن الغنية: دعوى الاجماع عليه، وعن المحقق والشهيدين وعميد الدين: يقضي ما فاته لعذر، وعن الحلي وابن سعيد: لا يقضي إلا ما فاته في مرض الموت.
والأقوى ما هو المشهور لاطلاق النصوص: كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال (ع): يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال (ع): لا إلا الرجال (1).
وخبر محمد بن أبي عمير عن الإمام الصادق (ع): في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، فقال (ع): يقضيه أولى الناس به (2). ونحوهما غيرهما.
واستدل للقول الثاني: بانصراف النصوص إليه لندرة الترك العمدي من المسلم.
وفيه: مضافا إلى عدم تسليم ندرته، أنه ممنوع، إذ ندرة الوجود لا توجب الانصراف، وبأن المتعمد، مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (3).
وفيه: أنه يتعين الخروج عن الآية لو سلم دلالتها على ذلك بالنصوص المتقدمة، مع أن للمنع عن دلالتها مجالا واسعا.
وبخبر ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به (4).
وفيه: أنه لا مفهوم له فلا يوجب تقييد المطلقات، والظاهر أنه لا منشأ للقول
والأقوى ما هو المشهور لاطلاق النصوص: كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع): في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال (ع): يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال (ع): لا إلا الرجال (1).
وخبر محمد بن أبي عمير عن الإمام الصادق (ع): في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم، فقال (ع): يقضيه أولى الناس به (2). ونحوهما غيرهما.
واستدل للقول الثاني: بانصراف النصوص إليه لندرة الترك العمدي من المسلم.
وفيه: مضافا إلى عدم تسليم ندرته، أنه ممنوع، إذ ندرة الوجود لا توجب الانصراف، وبأن المتعمد، مؤاخذ بذنبه فلا يناسب مؤاخذة الولي به لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) (3).
وفيه: أنه يتعين الخروج عن الآية لو سلم دلالتها على ذلك بالنصوص المتقدمة، مع أن للمنع عن دلالتها مجالا واسعا.
وبخبر ابن سنان عن الإمام الصادق (ع): الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به (4).
وفيه: أنه لا مفهوم له فلا يوجب تقييد المطلقات، والظاهر أنه لا منشأ للقول