____________________
الطلبين كذلك يمتنع اجتماع طلب مع الملكية، فلو فرضنا تعلق الطلب الشرعي بشئ كالصلاة عن الميت فلا يجوز صيرورته ملكا للغير.
وفيه: أن ذلك تام في ما إذا كانا في عرض واحد، وأما إذا كانا طوليين فلا محذور في الاجتماع حتى في الطلبين، كأن يأمر الوالدة بشئ ويأمر الوالد بإطاعة أمرها فتأمل. وفي المقام بما أن ملكية المستأجر إنما تكون في طول الطلب الشرعي، فلا محذور فيه.
الخامس: حسن عمران الوارد في فساد الدنيا واضمحلال الدين وفيه: قال (ع): ورأيت الأذان بالأجرة، والصلاة بالأجر. ظهوره في الحرمة لا ينكر، وحرمة العبادة توجب فسادها.
وفيه: أن قوله (ع) (والصلاة بالأجر) (1) مجمل يحتمل أن يكون المراد أخذ إمام الجماعة الأجرة على صلاته بالناس، فيكون مفاده مفاد الصحيح المروي عن كتاب الشهادات وفيه قال (ع): لا تصل خلف من ينبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ولا تقبل شهادته (2). وعليه فيكون الحسن أجنبيا عما نحن فيه.
ومما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المفاتيح من التردد فيه معللا بعدم النص وعدم حجية القياس على الحج أو على التبرع.
ثم إنه لو صلى الأجير عن الميت تفرغ ذمته كما هو المشهور، إذ ظاهر نصوص النيابة أن ما يصدر من النائب يكون بمنزلة عمل المنوب عنه، وعن الإنتصار والغنية والمختلف: منع صحة النيابة، وأن المراد من قولنا: يقضي ولي الميت عنه، أنه يقضي عن نفسه، ونسبته إلى الميت باعتبار أنه السبب في وجوب القضاء.
وفيه: أن ذلك تام في ما إذا كانا في عرض واحد، وأما إذا كانا طوليين فلا محذور في الاجتماع حتى في الطلبين، كأن يأمر الوالدة بشئ ويأمر الوالد بإطاعة أمرها فتأمل. وفي المقام بما أن ملكية المستأجر إنما تكون في طول الطلب الشرعي، فلا محذور فيه.
الخامس: حسن عمران الوارد في فساد الدنيا واضمحلال الدين وفيه: قال (ع): ورأيت الأذان بالأجرة، والصلاة بالأجر. ظهوره في الحرمة لا ينكر، وحرمة العبادة توجب فسادها.
وفيه: أن قوله (ع) (والصلاة بالأجر) (1) مجمل يحتمل أن يكون المراد أخذ إمام الجماعة الأجرة على صلاته بالناس، فيكون مفاده مفاد الصحيح المروي عن كتاب الشهادات وفيه قال (ع): لا تصل خلف من ينبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ولا تقبل شهادته (2). وعليه فيكون الحسن أجنبيا عما نحن فيه.
ومما ذكرناه ظهر ضعف ما عن المفاتيح من التردد فيه معللا بعدم النص وعدم حجية القياس على الحج أو على التبرع.
ثم إنه لو صلى الأجير عن الميت تفرغ ذمته كما هو المشهور، إذ ظاهر نصوص النيابة أن ما يصدر من النائب يكون بمنزلة عمل المنوب عنه، وعن الإنتصار والغنية والمختلف: منع صحة النيابة، وأن المراد من قولنا: يقضي ولي الميت عنه، أنه يقضي عن نفسه، ونسبته إلى الميت باعتبار أنه السبب في وجوب القضاء.