____________________
واستدل له: بالأصل، إذ لا ريب في أن ما في ذمة الميت إنما هو الصلاة التي كانت واجبة عليه تعيينا، والشك في صحة النيابة مرجعة إلى الشك في سقوط ما في ذمته بفعل الغير والأصل يقتضي عدمه، بقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) (1)، وبما دل على أنه إذا مات المؤمن أنقطع عمله إلا من ثلاث... الخ (2).
وفيه: أن شيئا من هذه الأمور لا يقاوم ما سبق، بل يجب الخروج عنها به.
نعم هاهنا اشكال عقلي، وهو أن متعلق الخطاب إما أن يكون فعل النائب، أو يكون فعل المنوب عنه، فعلى الأول: لا يكون مفرغا لذمة المنوب عنه، بل يكون مفرغا لذمة نفسه.
وعلى الثاني: لا يتأتى التقرب بفعله، فلا يكون أيضا مفرغا لذمة المنوب عنه.
والجواب عنه يتوقف على بيان حقيقة النيابة وبيان نحو تعلق التكليف بما ثبت جواز الاستنابة فيه، وأنه من أي قسم من الأقسام المتصورة في التكاليف.
فأقول: إن التكليف بفعل النائب الذي هو الموجب لفراغ الذمة لا الاستنابة ليس عبارة عن ايجاب الصلاة على المنوب عنه على نحو التخيير بين أن يفعله هو أو نائبه ليكون فعل النائب من أطراف الواجب التخييري، إذ لا معنى لكون الشخص مكلفا بفعل الغير، ولو على وجه التخيير بين فعله وفعل غيره لكونه خارجا عن تحت قدرته، مع أن التكليف بفعل الغير أنما يكون في طول التكليف المتوجه إلى المنوب عنه، إذ بعد توجهه إليه يصح لغيره النيابة عنه، فما في طول الشئ كيف يمكن أن يكون في عرضه.
كما أنه ليس عبارة عن ايجابها عليه نحو الواجب الكفائي، إذ الوجوب
وفيه: أن شيئا من هذه الأمور لا يقاوم ما سبق، بل يجب الخروج عنها به.
نعم هاهنا اشكال عقلي، وهو أن متعلق الخطاب إما أن يكون فعل النائب، أو يكون فعل المنوب عنه، فعلى الأول: لا يكون مفرغا لذمة المنوب عنه، بل يكون مفرغا لذمة نفسه.
وعلى الثاني: لا يتأتى التقرب بفعله، فلا يكون أيضا مفرغا لذمة المنوب عنه.
والجواب عنه يتوقف على بيان حقيقة النيابة وبيان نحو تعلق التكليف بما ثبت جواز الاستنابة فيه، وأنه من أي قسم من الأقسام المتصورة في التكاليف.
فأقول: إن التكليف بفعل النائب الذي هو الموجب لفراغ الذمة لا الاستنابة ليس عبارة عن ايجاب الصلاة على المنوب عنه على نحو التخيير بين أن يفعله هو أو نائبه ليكون فعل النائب من أطراف الواجب التخييري، إذ لا معنى لكون الشخص مكلفا بفعل الغير، ولو على وجه التخيير بين فعله وفعل غيره لكونه خارجا عن تحت قدرته، مع أن التكليف بفعل الغير أنما يكون في طول التكليف المتوجه إلى المنوب عنه، إذ بعد توجهه إليه يصح لغيره النيابة عنه، فما في طول الشئ كيف يمكن أن يكون في عرضه.
كما أنه ليس عبارة عن ايجابها عليه نحو الواجب الكفائي، إذ الوجوب