____________________
تشمل الديون البدنية.
فإن قلت: إن مقتضى عموم التنزيل ثبوت جميع أحكام المنزل عليه للمنزل، فتلك النصوص وإن اختصت بالدين المالي إلا أن مقتضى تنزيل الصلاة منزلته ثبوت جميع أحكامه لها منها لزوم اخراجه من الأصل.
قلت: إن المراد من الأدلة ليس تنزيل الصلاة منزلة الدين، بل المراد أنها دين حقيقة وتكون الذمة مشغولة بها، وحيث لا دليل على لزوم اخراج كل دين من الأصل فلا وجه للحكم باخراجها منه، مع أن ظهور التنزيل في كونه بلحاظ جميع الآثار وإن كان لا ينكر إلا أنه فيما لم يكن قرينة على كونه بلحاظ أثر خاص، وفي المقام الظاهر من النصوص كون التنزيل بلحاظ لزوم الأداء فلاحظ.
وبما ذكرناه ظهر ضعف الاستشهاد له بما دل على أن دين الله أحق بالقضاء.
فالأولى الاستشهاد له بما ورد في أداء دين المقتول عمدا من ديته من التعليل بأنه أحق بديته من غيره (1)، إذ مقتضى أحقيته لزوم تفريغ ذمته بصرفها.
ودعوى أنه إنما يقتضي الأحقية فيما لو كان في ذمة الميت مال، والصلاة ليست من الأموال لأنها لم تجب على المكلف بما أنها من الأموال بل بما أنها عبادة مخصوصة غير ملحوظ فيها حيثية المالية مندفعة بأنه إنما يقتضي الأحقية في كل ما اشتغلت ذمته به، المتوقف تفريغ ذمته منه على صرف المال من غير فرق بين كونه من الأموال أو من الواجبات البدنية، إذ لا وجه للتقييد فلاحظ.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى لزوم اخراجها من الأصل، وعلى ما اخترناه لو كان عليه الصلاة الاستئجاري وفوائت من نفسه فإن وفت التركة بها فلا اشكال، وإلا ففي تقديم الاستئجاري وعدمه وجهان: استدل للأول بأنه من قبيل دين الناس
فإن قلت: إن مقتضى عموم التنزيل ثبوت جميع أحكام المنزل عليه للمنزل، فتلك النصوص وإن اختصت بالدين المالي إلا أن مقتضى تنزيل الصلاة منزلته ثبوت جميع أحكامه لها منها لزوم اخراجه من الأصل.
قلت: إن المراد من الأدلة ليس تنزيل الصلاة منزلة الدين، بل المراد أنها دين حقيقة وتكون الذمة مشغولة بها، وحيث لا دليل على لزوم اخراج كل دين من الأصل فلا وجه للحكم باخراجها منه، مع أن ظهور التنزيل في كونه بلحاظ جميع الآثار وإن كان لا ينكر إلا أنه فيما لم يكن قرينة على كونه بلحاظ أثر خاص، وفي المقام الظاهر من النصوص كون التنزيل بلحاظ لزوم الأداء فلاحظ.
وبما ذكرناه ظهر ضعف الاستشهاد له بما دل على أن دين الله أحق بالقضاء.
فالأولى الاستشهاد له بما ورد في أداء دين المقتول عمدا من ديته من التعليل بأنه أحق بديته من غيره (1)، إذ مقتضى أحقيته لزوم تفريغ ذمته بصرفها.
ودعوى أنه إنما يقتضي الأحقية فيما لو كان في ذمة الميت مال، والصلاة ليست من الأموال لأنها لم تجب على المكلف بما أنها من الأموال بل بما أنها عبادة مخصوصة غير ملحوظ فيها حيثية المالية مندفعة بأنه إنما يقتضي الأحقية في كل ما اشتغلت ذمته به، المتوقف تفريغ ذمته منه على صرف المال من غير فرق بين كونه من الأموال أو من الواجبات البدنية، إذ لا وجه للتقييد فلاحظ.
فتحصل مما ذكرناه: أن الأقوى لزوم اخراجها من الأصل، وعلى ما اخترناه لو كان عليه الصلاة الاستئجاري وفوائت من نفسه فإن وفت التركة بها فلا اشكال، وإلا ففي تقديم الاستئجاري وعدمه وجهان: استدل للأول بأنه من قبيل دين الناس