____________________
وخبر الحسن بن محبوب عن الإمام الصادق (ع): يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء، ويكتب أجره للذي فعله وللميت (1).
وما عن الشيخ باسناده إلى عمار بن موسى عن الإمام الصادق (ع): في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف (2).
وعن علي بن يقطين عن الإمام الكاظم (ع): في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق؟ قال: كل: ذلك حسن يدخل منفعته على الميت (3). ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاق هذه النصوص انتفاع الميت من عمل كل من صدر عنه بعنوان الميت، فتوقف بعض المحققين في شمول الأدلة للعمل الصادر عن الأجير لم أعرف وجهه.
وبالجملة: المستفاد من هذه النصوص أن ما يكون ثابتا في ذمة الميت لا يعتبر فيه المباشرة، بل يكفي ايجاد العمل في الخارج متقربا إلى الله تعالى.
وأما الثاني: فلعموم دليل صحة العقود، واطلاق دليل صحة الإجارة وغيرهما مما يدل على جواز أخذ المال في قابل الأفعال الأخر التي يرجع نفعها إلى الغير.
واستدل لعدم جواز الاستئجار بوجوه:
الأول: إن شمول عمومات صحة العقود، متوقف على احراز قابلية المحل، ولو شك فيها كما في المقام لا يصح التمسك بها.
وما عن الشيخ باسناده إلى عمار بن موسى عن الإمام الصادق (ع): في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز له أن يقضيه غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا مسلم عارف (2).
وعن علي بن يقطين عن الإمام الكاظم (ع): في الرجل يتصدق عن الميت أو يصوم ويصلي ويعتق؟ قال: كل: ذلك حسن يدخل منفعته على الميت (3). ونحوها غيرها.
ومقتضى اطلاق هذه النصوص انتفاع الميت من عمل كل من صدر عنه بعنوان الميت، فتوقف بعض المحققين في شمول الأدلة للعمل الصادر عن الأجير لم أعرف وجهه.
وبالجملة: المستفاد من هذه النصوص أن ما يكون ثابتا في ذمة الميت لا يعتبر فيه المباشرة، بل يكفي ايجاد العمل في الخارج متقربا إلى الله تعالى.
وأما الثاني: فلعموم دليل صحة العقود، واطلاق دليل صحة الإجارة وغيرهما مما يدل على جواز أخذ المال في قابل الأفعال الأخر التي يرجع نفعها إلى الغير.
واستدل لعدم جواز الاستئجار بوجوه:
الأول: إن شمول عمومات صحة العقود، متوقف على احراز قابلية المحل، ولو شك فيها كما في المقام لا يصح التمسك بها.