____________________
وهاتان الروايتان من جهة دلالتهما على عدم قضاء الوتر تكونان نصين في إرادة مطلق النافلة حتى قضاء الرواتب، ولا يمكن حملهما على إرادة نفي شرعية صلاة على سبيل التوظيف وظاهرهما وإن كان الحرمة إلا أن شيوع وقوع التعبير بمثله بالنسبة إلى المكروهات يمنع عن هذا الظهور، ولذا لم يفهم الأصحاب منهما الحرمة.
ويدل على استثناء الركعتين في مسجد النبي (ص) خبر محمد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع): يصلى في مسجد رسول الله (ص) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله (ص) فعله (1).
(الثانية: قيل: التكبير الزائد واجب) وقد مر الكلام فيه مفصلا وعرفت أنه لو لم يكن أقوى فهو أحوط.
(وكذا القنوت) وهو المنسوب إلى المشهور، بل عن الإنتصار: دعوى الاجماع عليه للأمر به في جملة من النصوص كصحيح الجعفي المتقدم ونحوه غيره.
وعن الشيخ والمحقق وابن سعيد والفاضل: القول بالاستحباب، واستدل له:
بخلو عدة من الروايات الواردة في بيان الكيفية عنه، وعدم ظهور ما تعرض له فيه لشهادة سوقها بتعلق الغرض ببيان ما هو أعم من الواجب والمندوب، وموثقة سماعة:
ينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله. لأن ينبغي ظاهر في الاستحباب.
وفي الجميع نظر: أما خلو بعض الروايات عنه: فلا يدل على عدم الوجوب لأنه لا مفهوم له.
وأما دعوى عدم ظهور الروايات المتعرضة له فهي مكابرة، إذ لا وجه لها سوى اشتمالها على ما ليس بواجب، وهو لا يوجب عدم ظهورها في وجوبه خصوصا والروايات المتعرضة له خاصة.
ويدل على استثناء الركعتين في مسجد النبي (ص) خبر محمد بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع): يصلى في مسجد رسول الله (ص) في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله (ص) فعله (1).
(الثانية: قيل: التكبير الزائد واجب) وقد مر الكلام فيه مفصلا وعرفت أنه لو لم يكن أقوى فهو أحوط.
(وكذا القنوت) وهو المنسوب إلى المشهور، بل عن الإنتصار: دعوى الاجماع عليه للأمر به في جملة من النصوص كصحيح الجعفي المتقدم ونحوه غيره.
وعن الشيخ والمحقق وابن سعيد والفاضل: القول بالاستحباب، واستدل له:
بخلو عدة من الروايات الواردة في بيان الكيفية عنه، وعدم ظهور ما تعرض له فيه لشهادة سوقها بتعلق الغرض ببيان ما هو أعم من الواجب والمندوب، وموثقة سماعة:
ينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين ويدعو الله. لأن ينبغي ظاهر في الاستحباب.
وفي الجميع نظر: أما خلو بعض الروايات عنه: فلا يدل على عدم الوجوب لأنه لا مفهوم له.
وأما دعوى عدم ظهور الروايات المتعرضة له فهي مكابرة، إذ لا وجه لها سوى اشتمالها على ما ليس بواجب، وهو لا يوجب عدم ظهورها في وجوبه خصوصا والروايات المتعرضة له خاصة.