____________________
استحباب القطع لأجل تدارك الفضيلة لا عدم جواز اتمامها.
وبصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع) قلت له: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال (ع): إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها (1).
وفيه: أن خوف فوت الفريضة إنما يكون في آخر وقتها، وعليه فإن أريد بوقتها الوقت الفضلي فيرد عليه ما أوردناه على سابقه، وإن أريد به وقت الاجزاء فيدل بالمفهوم على جواز الاتيان بصلاة الآيات ما لم يخش فوت الفريضة.
واستدل للقول الثاني: بقوله (ع) في صحيح ابن مسلم وبريد المتقدم: فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة.
وفيه: أن الأمر بها بقرينة مقابلته بالأمر بقطعها في صورة خوف فوت الفريضة لا يفهم منه إلا الجواز.
فتحصل: أن الأقوى هو التخيير بين تقديم أيتهما شاء (ما لم تتضيق إحديهما)، وإلا فتكون المضيقة أولى من الموسعة سواء كانت الحاضرة أو الكسوف بلا خلاف ظاهر، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، لأن الموسع لا يصلح لأن يزاحم المضيق، ويشهد له فيما إذا كانت المضيقة هي الحاضرة، مضافا إلى ذلك النصوص المتقدمة فلاحظ.
(ولو تضيقتا قدم الحاضرة) كما هو المشهور، بل عن التنقيح: دعوى الاجماع عليه، ولعله لأهميتها المستفادة من نصوص الباب، بل يمكن الاستدلال له بما يدل باطلاقه على تقديم الحاضرة لو خاف فوتها، حيث إنه لم يقيد بما إذا لم يخف فوت
وبصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع) قلت له: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال (ع): إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها (1).
وفيه: أن خوف فوت الفريضة إنما يكون في آخر وقتها، وعليه فإن أريد بوقتها الوقت الفضلي فيرد عليه ما أوردناه على سابقه، وإن أريد به وقت الاجزاء فيدل بالمفهوم على جواز الاتيان بصلاة الآيات ما لم يخش فوت الفريضة.
واستدل للقول الثاني: بقوله (ع) في صحيح ابن مسلم وبريد المتقدم: فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة.
وفيه: أن الأمر بها بقرينة مقابلته بالأمر بقطعها في صورة خوف فوت الفريضة لا يفهم منه إلا الجواز.
فتحصل: أن الأقوى هو التخيير بين تقديم أيتهما شاء (ما لم تتضيق إحديهما)، وإلا فتكون المضيقة أولى من الموسعة سواء كانت الحاضرة أو الكسوف بلا خلاف ظاهر، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، لأن الموسع لا يصلح لأن يزاحم المضيق، ويشهد له فيما إذا كانت المضيقة هي الحاضرة، مضافا إلى ذلك النصوص المتقدمة فلاحظ.
(ولو تضيقتا قدم الحاضرة) كما هو المشهور، بل عن التنقيح: دعوى الاجماع عليه، ولعله لأهميتها المستفادة من نصوص الباب، بل يمكن الاستدلال له بما يدل باطلاقه على تقديم الحاضرة لو خاف فوتها، حيث إنه لم يقيد بما إذا لم يخف فوت