____________________
وتدل عليه مضافا إلى عدم الخلاف فيه روايات مثل خبر علي بن عبد الله المروي عن الكافي قال: سمعت أبا الحسن موسى (ع) يقول: إنه لما قبض إبراهيم بن رسول الله (ص) جرت فيه ثلاث سنن، أما واحدة فإنه لما مات انكسف الشمس فقال الناس: انكسف الشمس لفقد ابن رسول الله (ص)، فصعد رسول الله (ص) المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا، ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف (1). وغير ذلك من الروايات.
ومقتضى اطلاقها شمول الحكم لانكساف الشمس بباقي الكواكب غير القمر، ولو كان بنحو لا يظهر إلا لبعض الناس فإنه يجب عليه الصلاة وعلى غيره إن اطمئنوا به.
(و) وكذا تجب عند (الزلزلة) بلا نقل عن أحد بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
ويدل عليه خبر الديلمي المروي في العلل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الزلزلة ما هي؟ قال: آية - إلى أن قال - فيحرك ذلك الملك عروق تلك الأرض التي أمره الله فتحرك بأهلها، قال: قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: صل صلاة الكسوف (2). وعن الفقيه: نحوه، وضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب.
(و) كذا تجب عند (الرياح المخوفة وغيرها من أخاويف السماء) كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له صحيحة محمد بن مسلم وزرارة قالا: قلنا لأبي جعفر (ع) أرأيت
ومقتضى اطلاقها شمول الحكم لانكساف الشمس بباقي الكواكب غير القمر، ولو كان بنحو لا يظهر إلا لبعض الناس فإنه يجب عليه الصلاة وعلى غيره إن اطمئنوا به.
(و) وكذا تجب عند (الزلزلة) بلا نقل عن أحد بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
ويدل عليه خبر الديلمي المروي في العلل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الزلزلة ما هي؟ قال: آية - إلى أن قال - فيحرك ذلك الملك عروق تلك الأرض التي أمره الله فتحرك بأهلها، قال: قلت: فإذا كان ذلك فما أصنع؟ قال: صل صلاة الكسوف (2). وعن الفقيه: نحوه، وضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب.
(و) كذا تجب عند (الرياح المخوفة وغيرها من أخاويف السماء) كما هو المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف: دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له صحيحة محمد بن مسلم وزرارة قالا: قلنا لأبي جعفر (ع) أرأيت