____________________
وتدل على اعتبار عشر ركوعات روايات سيمر بعضها عليك، نعم ورد في بعض الأخبار جواز الاكتفاء بأربع ركوعات (1)، وفي آخر بثمان (2)، لكنهما لاعراض الأصحاب عنهما ساقطان عن الحجية فلا يصلحان لمعارضة ما يدل على اعتبار العشر.
ثم إنه بملاحظة دخول السجدة في ماهية الركعة المصطلحة يقال: إنها ركعتان كما اشتهر ذلك في كلمات المتأخرين، وورد أيضا كذلك في بعض النصوص، فلو شك في عدد ركوعاتها يرجع إلى الأصل، ولا تشملها أدلة الشكوك، بل مقتضى الأصل هو البناء على الأقل حتى بناءا على كونها عشر ركعات لاختصاص أدلة البناء على الأكثر، وأدلة البطلان بالشك في الأوليين بالركعة المشتملة على السجدة كما يستفاد من الأدلة.
(و) تفصيل (كيفيتها: أن ينوي ويكبر ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم يركع ثم ينتصب، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها، وهكذا إلى أن يركع خمسا، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا وتشهد وسلم) وهاتان الكيفيتان لا خلاف ظاهرا في كونهما مجزيتان، ويشهد لذلك جملة من النصوص: مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة عن رهط عن الإمامين الباقر (ع)
ثم إنه بملاحظة دخول السجدة في ماهية الركعة المصطلحة يقال: إنها ركعتان كما اشتهر ذلك في كلمات المتأخرين، وورد أيضا كذلك في بعض النصوص، فلو شك في عدد ركوعاتها يرجع إلى الأصل، ولا تشملها أدلة الشكوك، بل مقتضى الأصل هو البناء على الأقل حتى بناءا على كونها عشر ركعات لاختصاص أدلة البناء على الأكثر، وأدلة البطلان بالشك في الأوليين بالركعة المشتملة على السجدة كما يستفاد من الأدلة.
(و) تفصيل (كيفيتها: أن ينوي ويكبر ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ثم يركع ثم ينتصب، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها، وهكذا إلى أن يركع خمسا، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا وتشهد وسلم) وهاتان الكيفيتان لا خلاف ظاهرا في كونهما مجزيتان، ويشهد لذلك جملة من النصوص: مثل ما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن أذينة عن رهط عن الإمامين الباقر (ع)