____________________
عدم معرفته الخطبة مندفعة بأن الغالب وجود أئمة الجماعة في تلك الأماكن كما تشهد به بعض تلك الأخبار، كما أنه قد عرفت أن الغالب تمكن من يقرأ الصلاة الاتيان بأقل المجزي من الخطبتين مضافا إلى أنه على تقدير الوجوب العيني يصير معرفة الخطبة من المقدمات الوجودية فيجب تحصيلها.
ومما ذكرناه ظهر فساد الاستدلال بهذه الروايات على القول بالوجوب العيني.
ومنه ظهر أيضا أن من تلك الطوائف الروايات الدالة على عدم وجوبها على أهل القرى كرواية حفص عن جعفر عن أبيه (ع) قال: ليس على أهل القرى جمعة (1).
وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التي ذكرناها في عداد ما استدل به على الوجوب (2) وموثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا (3).
وخبر طلحة عن علي (ع): لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود (4).
ومنها الروايات الدالة على أن الصلاة ركعتين إنما هي فيما إذا كانت مع الإمام الصريحة في إرادة من بيده الأمر لا إمام الجماعة: كموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات، وإن صلوا جماعة (5). ونحوها موثقته الأخرى وغيرها.
ومنها ما يدل على أن إقامة الجمعة من مناصب ولي المسلمين: كالخبر المروي
ومما ذكرناه ظهر فساد الاستدلال بهذه الروايات على القول بالوجوب العيني.
ومنه ظهر أيضا أن من تلك الطوائف الروايات الدالة على عدم وجوبها على أهل القرى كرواية حفص عن جعفر عن أبيه (ع) قال: ليس على أهل القرى جمعة (1).
وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التي ذكرناها في عداد ما استدل به على الوجوب (2) وموثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا (3).
وخبر طلحة عن علي (ع): لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود (4).
ومنها الروايات الدالة على أن الصلاة ركعتين إنما هي فيما إذا كانت مع الإمام الصريحة في إرادة من بيده الأمر لا إمام الجماعة: كموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات، وإن صلوا جماعة (5). ونحوها موثقته الأخرى وغيرها.
ومنها ما يدل على أن إقامة الجمعة من مناصب ولي المسلمين: كالخبر المروي