____________________
لنفي اشتراط شئ آخر فيها.
ومنها: صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة... الخ (1).
وفيه أنها إنما تكون مسوقة لبيان أنه على من تجب الحضور، وعلى من لا تجب ولا تكون في مقام بيان شرائطها حتى يدفع احتمال اشتراطها بأن يقيمها الإمام بالاطلاق.
وبما ذكرناه ظهر ضعف الاستدلال عليه بصحيح منصور عن أبي عبد الله (ع): قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي (2).
وصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (ع): إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة (3).
وقول الإمام علي (ع) في خطبته: والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي الخ (4).
والنبوي: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة (5).
وغيرها مما يقرب هذا المضمون، فإنها مسوقة لبيان العدد الذي يعتبر في
ومنها: صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: إن الله عز وجل فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة... الخ (1).
وفيه أنها إنما تكون مسوقة لبيان أنه على من تجب الحضور، وعلى من لا تجب ولا تكون في مقام بيان شرائطها حتى يدفع احتمال اشتراطها بأن يقيمها الإمام بالاطلاق.
وبما ذكرناه ظهر ضعف الاستدلال عليه بصحيح منصور عن أبي عبد الله (ع): قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي (2).
وصحيح عمر بن يزيد عن الإمام الصادق (ع): إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة (3).
وقول الإمام علي (ع) في خطبته: والجمعة واجبة على كل مؤمن إلا على الصبي الخ (4).
والنبوي: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة (5).
وغيرها مما يقرب هذا المضمون، فإنها مسوقة لبيان العدد الذي يعتبر في