____________________
خمس نفر (1) وفيه أن المراد بمن يخطب هو المنصوب من قبل السلطان العادل لا كل من يقدر على يخطب وذلك لوجهين (1) إن كان من يتمكن من اتيان الصلاة صحيحة بحيث يجوز الاقتداء به يكون متمكنا من الاتيان بأقل المجزي من الخطبتين فلو كان المراد بمن يخطب في الخبر من يقدر عليه كن التفصيل بين وجوده وعدمه والأمر بالجمعة في الأول والجماعة في الثاني في غير محله (2) أنه لو لم يكن وجوب الجمعة مشروطا بأن يقيمها شخص خاص لكان معرفة الخطبة من المقدمات الوجودية للواجب المطلق فكان يجب على كل واحد منهم تحصيلها كفائيا فلا يصح تعليق وجوبها على من يخطب كما لا يخفى ومما ذكرناه في هذه الصحيحة ظهر ضعف الاستشهاد له بصحيحة محمد بن مسلم عن إحداهما (ع) قال: سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلون وأربعا إذا لم يكن من يخطب (2).
ومنها صحيحة زرارة قال: حثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا إنما عنيت عندكم (3).
وفيه: أن هذه الصحيحة من أقوى الأدلة على عدم الوجوب لوجوه:
(1) إن الحث على شئ ظاهر في استحبابه.
(2) إن ظاهر الصحيحة أن زرارة وسائر أصحاب الصادق (ع) كانوا تاركين لها مع كونهم قادرين على إقامتها على وجه لا يتوجه إليهم الضرر من المخالفين كما يكشف عنه حث أبي عبد الله (ع) على الفعل، وهذا يكشف عن عدم وجوبها والألم يكن مخفيا على زرارة الذي هو الراوي لجملة من النصوص التي توهم دلالتها على
ومنها صحيحة زرارة قال: حثنا أبو عبد الله (ع) على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: لا إنما عنيت عندكم (3).
وفيه: أن هذه الصحيحة من أقوى الأدلة على عدم الوجوب لوجوه:
(1) إن الحث على شئ ظاهر في استحبابه.
(2) إن ظاهر الصحيحة أن زرارة وسائر أصحاب الصادق (ع) كانوا تاركين لها مع كونهم قادرين على إقامتها على وجه لا يتوجه إليهم الضرر من المخالفين كما يكشف عنه حث أبي عبد الله (ع) على الفعل، وهذا يكشف عن عدم وجوبها والألم يكن مخفيا على زرارة الذي هو الراوي لجملة من النصوص التي توهم دلالتها على