____________________
وجوبها أو تنعقد به الجمعة، وأنها لا تجب على طوائف، وليست في مقام بيان كل ما يشترط في وجوبها، فلا اطلاق لها ليتمسك به ويدفع احتمال اشتراط الإمام أو نائبه.
ومنها صحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه (1).
وفيه: أن استفادة وجوب الفعل من الدليل المتكفل لبيان ترتب العقاب على تركه إنما يكون فيما لم يدل دليل آخر على وجوبه، وإلا فلا يدل ذلك على الوجوب والفرق بينهما واضح. لأن العقاب على ترك فعل المباح لا يصح فلا محالة يكون الأخبار عن ترتبه على ترك فعل لا دليل على وجوبه اخبارا عن وجوبه بالالتزام وهذا بخلاف ما ثبت وجوبه بدليل آخر فإن الأخبار عن ترتب عقاب خاص على تركه لا محذور فيه وعليه ففيما نحن فيه بما أن وجوب الجمعة على سبيل الاجمال كان معلوما وثابتا بالأدلة الأخر في زمان صدور الخبر فقوله (ع) طبع الله الخ لا يستفاد منه الوجوب ولا يكون في مقام بيانه كي يتمسك باطلاقه لدفع ما يحتمل شرطيته لوجوبها.
ومنه يظهر ضعف الاستشهاد له بقوله (ص) في رواية من ترك ثلث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه (2). وفي أخرى من ترك ثلث جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق (3). مع أن من تركها لأجل عدم ثبوت وجوبها أو مشروعيتها لا يصدق أنه تركها متهاونا أو متعمدا من غير علة.
ومنها صحيحة الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا
ومنها صحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه (1).
وفيه: أن استفادة وجوب الفعل من الدليل المتكفل لبيان ترتب العقاب على تركه إنما يكون فيما لم يدل دليل آخر على وجوبه، وإلا فلا يدل ذلك على الوجوب والفرق بينهما واضح. لأن العقاب على ترك فعل المباح لا يصح فلا محالة يكون الأخبار عن ترتبه على ترك فعل لا دليل على وجوبه اخبارا عن وجوبه بالالتزام وهذا بخلاف ما ثبت وجوبه بدليل آخر فإن الأخبار عن ترتب عقاب خاص على تركه لا محذور فيه وعليه ففيما نحن فيه بما أن وجوب الجمعة على سبيل الاجمال كان معلوما وثابتا بالأدلة الأخر في زمان صدور الخبر فقوله (ع) طبع الله الخ لا يستفاد منه الوجوب ولا يكون في مقام بيانه كي يتمسك باطلاقه لدفع ما يحتمل شرطيته لوجوبها.
ومنه يظهر ضعف الاستشهاد له بقوله (ص) في رواية من ترك ثلث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه (2). وفي أخرى من ترك ثلث جمع متعمدا من غير علة طبع الله على قلبه بخاتم النفاق (3). مع أن من تركها لأجل عدم ثبوت وجوبها أو مشروعيتها لا يصدق أنه تركها متهاونا أو متعمدا من غير علة.
ومنها صحيحة الفضل بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا