____________________
ويدل على قول الجعفي مضافا إلى ذلك ما عن الشيخ في المصباح عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها... الخ (1).
واستدل على القول المحكي عن المجلسيين بالروايات الدالة على أن وقت العصر في يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام كصحيحة زرارة المتقدمة، لأنه يستفاد منها أن الوقت المجعول للنافلة في سائر الأيام وهو القدمان جعل في يوم الجمعة وقتا لفريضتها، ولكن بما أن تحديد وقت النافلة بقدمين أو بذراع تحديد تقريبي فلا ينافي تقديره بساعة.
فتحصل مما ذكرناه: أن ما اختاره الجعفي هو القوي.
ولكن يظهر لمن تدبر في الروايات الظاهرة في بادي النظر فيما قويناه أن المراد من وقت الجمعة المحدود بالساعة ليس وقتها الذي تفوت بفواته الصلاة، بل وقتها الذي ينبغي فعلها فيه، فلاحظ خبر ابن أبي عمير: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة، يوم الجمعة، فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها، قال:
قلت: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، فقال أبو عبد الله (ع): أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة (2).
فإن الظاهر أن المراد بصلاة يوم الجمعة في هذه الرواية هي فريضة الظهر لا الجمعة خاصة، لأنه (ع) في ذلك العصر كان يصلي الظهر في يوم الجمعة كما لا يخفى.
ورواية إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر، فإنه
واستدل على القول المحكي عن المجلسيين بالروايات الدالة على أن وقت العصر في يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الأيام كصحيحة زرارة المتقدمة، لأنه يستفاد منها أن الوقت المجعول للنافلة في سائر الأيام وهو القدمان جعل في يوم الجمعة وقتا لفريضتها، ولكن بما أن تحديد وقت النافلة بقدمين أو بذراع تحديد تقريبي فلا ينافي تقديره بساعة.
فتحصل مما ذكرناه: أن ما اختاره الجعفي هو القوي.
ولكن يظهر لمن تدبر في الروايات الظاهرة في بادي النظر فيما قويناه أن المراد من وقت الجمعة المحدود بالساعة ليس وقتها الذي تفوت بفواته الصلاة، بل وقتها الذي ينبغي فعلها فيه، فلاحظ خبر ابن أبي عمير: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة، يوم الجمعة، فقال: نزل بها جبرئيل مضيقة إذا زالت الشمس فصلها، قال:
قلت: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتها، فقال أبو عبد الله (ع): أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة (2).
فإن الظاهر أن المراد بصلاة يوم الجمعة في هذه الرواية هي فريضة الظهر لا الجمعة خاصة، لأنه (ع) في ذلك العصر كان يصلي الظهر في يوم الجمعة كما لا يخفى.
ورواية إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر، فإنه