____________________
أدلة وجوبها العيني أما الكتاب: فقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) (1) وتقريب الاستدلال به واضح.
وفيه: أن الآية الشريفة ليست في مقام بيان وجوب الانعقاد، بل في مقام بيان وجوب السعي إليها بعده، فعلى هذا لو سلمنا أن المراد من ذكر الله ليس هو النبي (ص) - وإن ورد التفسير بذلك - بل هو الجمعة إلا أنه لا ريب في عدم وجوب السعي إلى مطلق الصلاة التي ينادي لها يوم الجمعة فلا محالة اللام يكون للعهد، وعليه فالأمر يدور بين أن يكون إشارة إلى الصلاة الخاصة التي كان النبي (ص)، أو المنصوبون من قبله يقيمونها في عصر نزول الآية وعليه فعدم دلالتها على الوجوب عند عدم حضور المعصوم السلطان أو نائبه واضح. وبين أن يكون إشارة إلى الجمعة التي انعقدت مشروعة فتدل على وجوب السعي إليها بعد الانعقاد كذلك كما هو خيرة جماعة منهم سيدنا الأستاذ.
وعلى كل حال لا تدل على وجوب الانعقاد، حيث إنها مجملة فلا تصح الاستدلال بها لوجوب السعي بعد الانعقاد.
وأما الأخبار: فمنها صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): على من تجب الجمعة؟ قال: على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم (2).
وفيه: أن الآية الشريفة ليست في مقام بيان وجوب الانعقاد، بل في مقام بيان وجوب السعي إليها بعده، فعلى هذا لو سلمنا أن المراد من ذكر الله ليس هو النبي (ص) - وإن ورد التفسير بذلك - بل هو الجمعة إلا أنه لا ريب في عدم وجوب السعي إلى مطلق الصلاة التي ينادي لها يوم الجمعة فلا محالة اللام يكون للعهد، وعليه فالأمر يدور بين أن يكون إشارة إلى الصلاة الخاصة التي كان النبي (ص)، أو المنصوبون من قبله يقيمونها في عصر نزول الآية وعليه فعدم دلالتها على الوجوب عند عدم حضور المعصوم السلطان أو نائبه واضح. وبين أن يكون إشارة إلى الجمعة التي انعقدت مشروعة فتدل على وجوب السعي إليها بعد الانعقاد كذلك كما هو خيرة جماعة منهم سيدنا الأستاذ.
وعلى كل حال لا تدل على وجوب الانعقاد، حيث إنها مجملة فلا تصح الاستدلال بها لوجوب السعي بعد الانعقاد.
وأما الأخبار: فمنها صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع): على من تجب الجمعة؟ قال: على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم (2).