____________________
والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا (1).
وخبر الحسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسه بفخذه وإن كان بللا يعرف فليتوضأ وليعيد الصلاة وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان (2).
ولعل اختصاص هذه النصوص بغير حال العمد واضح.
واستدل للقول بعدم البطلان بصحيحة الفضل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (ع): أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: فإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة (3).
إذ الظاهر أن المراد الانصراف لقضاء الحاجة.
وخبر القماط: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام، قال: قلت: وإن التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي (4).
وخبر الحسين بن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسه بفخذه وإن كان بللا يعرف فليتوضأ وليعيد الصلاة وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان (2).
ولعل اختصاص هذه النصوص بغير حال العمد واضح.
واستدل للقول بعدم البطلان بصحيحة الفضل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (ع): أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال: انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت: فإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة (3).
إذ الظاهر أن المراد الانصراف لقضاء الحاجة.
وخبر القماط: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في صلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام، قال: قلت: وإن التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سهى فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي (4).