____________________
وبأصالة البراءة من المانعية في جوازه بها بعد عدم شمول ما دل على قادحية الكلام عمدا لذلك.
وفي الجميع نظر: أما الأولان: فلأنه بقرينة كون الأقوال الصلاتية عربية تكون تلك النصوص منصرفة إلى خصوص العربية ولا تشمل غيرها.
وأما الأصل: فلأنه يكون الدعاء بغير العربية بعد انصراف الدعاء في النصوص إلى العربي داخلا في الكلام الذي دل الدليل على قادحيته.
فتحصل: أن الأقوى المنع.
الثالث: القيام بلا خلاف، ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): عن الرجل ينسي القنوت في الوتر أو غير الوتر، قال (ع): ليس عليه شئ، وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين؟؟؟؟؟؟؟؟ قائما وليقنت ثم ليركع (1).
مسألة (ويقضيه) أي ويقضي القنوت (لو نسيه بعد الركوع) إن تذكر بعد الدخول فيه بلا خلاف.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم قال: سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال (ع): يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه (2). ونحوه موثق عبيد (3).
ولا يعارضهما صحيح معاوية قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال (ع): لا (4) لتعين حمله على نفي الوجوب، أو تأكد الاستحباب أو شئ
وفي الجميع نظر: أما الأولان: فلأنه بقرينة كون الأقوال الصلاتية عربية تكون تلك النصوص منصرفة إلى خصوص العربية ولا تشمل غيرها.
وأما الأصل: فلأنه يكون الدعاء بغير العربية بعد انصراف الدعاء في النصوص إلى العربي داخلا في الكلام الذي دل الدليل على قادحيته.
فتحصل: أن الأقوى المنع.
الثالث: القيام بلا خلاف، ويشهد له موثق عمار عن أبي عبد الله (ع): عن الرجل ينسي القنوت في الوتر أو غير الوتر، قال (ع): ليس عليه شئ، وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين؟؟؟؟؟؟؟؟ قائما وليقنت ثم ليركع (1).
مسألة (ويقضيه) أي ويقضي القنوت (لو نسيه بعد الركوع) إن تذكر بعد الدخول فيه بلا خلاف.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم قال: سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال (ع): يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه (2). ونحوه موثق عبيد (3).
ولا يعارضهما صحيح معاوية قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال (ع): لا (4) لتعين حمله على نفي الوجوب، أو تأكد الاستحباب أو شئ