____________________
نواقض الطهارة تبطل الصلاة (الفصل الثالث: في القواطع، ويبطلها) أمور: الأول: (كل نواقض الطهارة وإن كان سهوا) بلا خلاف فيه في حال العمد، بل عن المعتبر والتذكرة والروض وغيرها: دعوى الاجماع عليه، وعليه فالنصوص (1) الواردة في عدم قادحية الحدث تحمل على التقية لاعراض الأصحاب عنها، إلا أنه وقع الخلاف في الحدث الواقع بعد السجدة الأخيرة، فالمشهور أنه يبطل الصلاة، وعن الصدوق والمجلسي عدم مبطليته.
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر (ع): في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (2).
وموثقة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، قال: تمت صلاته إنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (3).
وغيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون.
وهذه الروايات لو تمت دلالتها على أن الحدث بعد السجدة الأخيرة ولو كان عمديا لا يبطل الصلاة فبما أنها أخص من ما يدل على مبطلية الحدث، فتقدم و لأجلها يحمل الأمر بالإعادة في خبر ابن الجهم على الاستحباب، فينحصر الجواب
وتشهد له جملة من النصوص: كصحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر (ع): في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف ويتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (2).
وموثقة عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير، قال: تمت صلاته إنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (3).
وغيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون.
وهذه الروايات لو تمت دلالتها على أن الحدث بعد السجدة الأخيرة ولو كان عمديا لا يبطل الصلاة فبما أنها أخص من ما يدل على مبطلية الحدث، فتقدم و لأجلها يحمل الأمر بالإعادة في خبر ابن الجهم على الاستحباب، فينحصر الجواب