____________________
وفيه أن يمكن أن يكون المراد من الالتفات الفاحش ما ذكر، ويمكن أن يكون الالتفات بمقاديم البدن، ويمكن أن يكون الالتفات الموجب لخروج المصلي عن كونه مستقبلا عرفا في مقابل الالتفات اليسير غير الموجب لذلك، ومع تطرق هذه الاحتمالات فيه وعدم ظهوره في الأول لو لم ندع ظهوره في الأخير لا وجه للاستدلال به.
وأما إن كان الالتفات بتمام البدن سهويا، فالمشهور بين الأصحاب: أنه إن كان إلى ما بين المشرق والمغرب فلا شئ عليه، وإن كان إليهما أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان إلى الخلف أعاد مطلقا.
وعن غير واحد: اختصاص المبطلية بصورة العمد، والذي اختاره هو لزوم الإعادة في جميع صور السهو الثلاث لاطلاق النصوص المتقدمة لا سيما صحيح زرارة فإنها ظاهرة في أن الالتفات يكون من القواطع مطلقا، ولخبر محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): أنه سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة، قال (ع): يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا (1) وظاهر هذه الرواية مبطلية الانحراف عن القبلة ولو مع عدم الاتيان بشئ من الأفعال في حال السهو والنسيان.
وقد استدل لما نسب إلى المشهور: بأن مقتضى ما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة (2) الحاكم على المطلقات الواردة في هذا الباب عدم لزوم الإعادة في الصورة الأولى، كما أن مقتضى ما دل على التفصيل بين الوقت وخارجه من النصوص
وأما إن كان الالتفات بتمام البدن سهويا، فالمشهور بين الأصحاب: أنه إن كان إلى ما بين المشرق والمغرب فلا شئ عليه، وإن كان إليهما أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان إلى الخلف أعاد مطلقا.
وعن غير واحد: اختصاص المبطلية بصورة العمد، والذي اختاره هو لزوم الإعادة في جميع صور السهو الثلاث لاطلاق النصوص المتقدمة لا سيما صحيح زرارة فإنها ظاهرة في أن الالتفات يكون من القواطع مطلقا، ولخبر محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): أنه سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه الإمام بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه فاتته ركعة، قال (ع): يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه، فإذا حول وجهه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا (1) وظاهر هذه الرواية مبطلية الانحراف عن القبلة ولو مع عدم الاتيان بشئ من الأفعال في حال السهو والنسيان.
وقد استدل لما نسب إلى المشهور: بأن مقتضى ما دل على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة (2) الحاكم على المطلقات الواردة في هذا الباب عدم لزوم الإعادة في الصورة الأولى، كما أن مقتضى ما دل على التفصيل بين الوقت وخارجه من النصوص