____________________
أو الدعاء أو قراءة القرآن في الصلاة كصحيح ابن مهزيار المتقدم، الثاني: ما يكون لسانه نفي الكلام عنها كقوله (ع): كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام.
واختصاص القسم الأول بغير المحرمة لا اشكال فيه، وأما القسم الثاني فالظاهر شموله للمحرمة وغيرها مندفعة بأنه لا اطلاق له من هذه الجهة ليتمسك به لاثبات عدم مبطلية ما أتى به على وجه محرم، وإن شئت قلت: إنه منصرف إلى ما يكون مباحا.
ودعوى انصراف ما دل على قاطعية الكلام إلى كلام الآدميين المغاير بالنوع لأذكار الصلاة مندفعة بأنها دعوى لا شاهد لها، ولذا لو لم يكن دليل على خروج الثلاثة المذكورة عن تحت العام لحكمنا بمبطليتها، والشاهد له عدم استدلال أحد من العلماء على جوازها بالانصراف وإنما يستدلون عليه بالأدلة المجوزة.
وبالجملة: المستفاد من الأخبار مبطلية الكلام مطلقا، وإنما خرج عنه القرآن والذكر والدعاء والسائغة، ويبقى غيرها تحت العام فيحكم بمبطليته.
ثم إن ما ذكرناه من جواز قراءة القرآن أو الذكر لغرض يترتب عليه إنما هو فيما إذا استعمل الذكر أو القرآن في معناه لكن يكون داعيه في الاستعمال ذلك الغرض وأما إذا استعمله فيما هو مقصوده فالأقوى: عدم جوازه لخروجه عن الذكر والقرآن، أما خروجه عن الأول فواضح وأما عن الثاني فلأن القرآن اسم للكلام المعهود المعرب عما أراده لله تعالى.
المسألة الثانية: لو تكلم في الصلاة ساهيا فالمشهور عدم بطلان الصلاة به، بل عن المنتهى: عليه علمائنا.
وتشهد له جملة: من النصوص: كصحيح زرارة عن مولانا الباقر (ع) قال في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه (1). ونحوه غيره.
واختصاص القسم الأول بغير المحرمة لا اشكال فيه، وأما القسم الثاني فالظاهر شموله للمحرمة وغيرها مندفعة بأنه لا اطلاق له من هذه الجهة ليتمسك به لاثبات عدم مبطلية ما أتى به على وجه محرم، وإن شئت قلت: إنه منصرف إلى ما يكون مباحا.
ودعوى انصراف ما دل على قاطعية الكلام إلى كلام الآدميين المغاير بالنوع لأذكار الصلاة مندفعة بأنها دعوى لا شاهد لها، ولذا لو لم يكن دليل على خروج الثلاثة المذكورة عن تحت العام لحكمنا بمبطليتها، والشاهد له عدم استدلال أحد من العلماء على جوازها بالانصراف وإنما يستدلون عليه بالأدلة المجوزة.
وبالجملة: المستفاد من الأخبار مبطلية الكلام مطلقا، وإنما خرج عنه القرآن والذكر والدعاء والسائغة، ويبقى غيرها تحت العام فيحكم بمبطليته.
ثم إن ما ذكرناه من جواز قراءة القرآن أو الذكر لغرض يترتب عليه إنما هو فيما إذا استعمل الذكر أو القرآن في معناه لكن يكون داعيه في الاستعمال ذلك الغرض وأما إذا استعمله فيما هو مقصوده فالأقوى: عدم جوازه لخروجه عن الذكر والقرآن، أما خروجه عن الأول فواضح وأما عن الثاني فلأن القرآن اسم للكلام المعهود المعرب عما أراده لله تعالى.
المسألة الثانية: لو تكلم في الصلاة ساهيا فالمشهور عدم بطلان الصلاة به، بل عن المنتهى: عليه علمائنا.
وتشهد له جملة: من النصوص: كصحيح زرارة عن مولانا الباقر (ع) قال في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم: يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شئ عليه (1). ونحوه غيره.