____________________
وفيه: أن ظاهرهما عدم مبطلية الحدث في حال العمد، فيتعين حملهما على التقية ويؤيده اشتمال الثاني على سهو النبي (ص) أو طرحهما، مع أنه لو سلم ظهورهما في عدم مبطلية الحدث في غير حال العمد يكونان معارضين لما تقدم، وهو يقدم لوجوه غير خفية. وبما ورد في المتيمم الذي يصيب الماء أثناء صلاته بعد أن صار محدثا:
كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء، قال (ع): يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (1).
وقال المحقق: هذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة وأصلها محمد بن مسلم.
وفيه أن الصحيح مختص بالمتيمم، ومع احتمال اختصاصه به كما ذهب إليه المفيد والشيخ في النهاية والمبسوط وابن أبي عقيل لا وجه للتعدي عنه إلى المتوضئ مع أنه لو سلم التعدي يتعين طرحه لمعارضته للنصوص المتقدمة، وهي تقدم لوجوه لا تخفى وبما دل على عدم مبطلية الحدث الواقع بعد السجدة.
وفيه: ما عرفت من أن عدم مبطلية ما وقع بعد السجدة الأخيرة في غير حال فتحصل: أن الأقوى أن الحدث مبطل للصلاة مطلقا.
كصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء، قال (ع): يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم (1).
وقال المحقق: هذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة وأصلها محمد بن مسلم.
وفيه أن الصحيح مختص بالمتيمم، ومع احتمال اختصاصه به كما ذهب إليه المفيد والشيخ في النهاية والمبسوط وابن أبي عقيل لا وجه للتعدي عنه إلى المتوضئ مع أنه لو سلم التعدي يتعين طرحه لمعارضته للنصوص المتقدمة، وهي تقدم لوجوه لا تخفى وبما دل على عدم مبطلية الحدث الواقع بعد السجدة.
وفيه: ما عرفت من أن عدم مبطلية ما وقع بعد السجدة الأخيرة في غير حال فتحصل: أن الأقوى أن الحدث مبطل للصلاة مطلقا.