____________________
رحمه الله في المنتهى والتذكرة وغيرهما في غيرها: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له مرسل (1) يونس إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضتها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض.
وأما الاستدلال له بالأخبار المتضمنة لقعودها عن الصلاة في أيام حيضها، فغير تام، لأنها تدل على أن من أحكام الحيض قعودها عن الصلاة، ولا تدل على التحيض برؤية الدم.
كما أن الاستدلال له بالمستفيضة الدالة على أن ما تراه في أيام حيضها حيض كمصحح (2) ابن مسلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال (عليه السلام): لا تصلي حتى تنقضي أيامها.
وخبر (3) ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): عن المرأة ترى الصفرة في أيام طمثها كيف تصنع؟ قال (عليه السلام): تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها.
ومرسلة يونس المتقدمة الطويلة وفيها: لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا، ونحوها مرسلته القصيرة (4)، ومرسلة المبسوط (5).
نقول إن هذا الاستدلال لا يخلو عن نظر، لأنها تدل على أن الدم ذا الصفرة في أيام الحيض الذي لا يكون حيضا في غير أيام العادة من الحيض، وأما الحكم بكونه حيضا مع عدم احراز بقائه إلى ثلاثة أيام فهي أجنبية عنه، ودعوى: أن ذلك مما يحرز
ويشهد له مرسل (1) يونس إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضتها تركت الصلاة، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض.
وأما الاستدلال له بالأخبار المتضمنة لقعودها عن الصلاة في أيام حيضها، فغير تام، لأنها تدل على أن من أحكام الحيض قعودها عن الصلاة، ولا تدل على التحيض برؤية الدم.
كما أن الاستدلال له بالمستفيضة الدالة على أن ما تراه في أيام حيضها حيض كمصحح (2) ابن مسلم: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال (عليه السلام): لا تصلي حتى تنقضي أيامها.
وخبر (3) ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام): عن المرأة ترى الصفرة في أيام طمثها كيف تصنع؟ قال (عليه السلام): تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها.
ومرسلة يونس المتقدمة الطويلة وفيها: لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا، ونحوها مرسلته القصيرة (4)، ومرسلة المبسوط (5).
نقول إن هذا الاستدلال لا يخلو عن نظر، لأنها تدل على أن الدم ذا الصفرة في أيام الحيض الذي لا يكون حيضا في غير أيام العادة من الحيض، وأما الحكم بكونه حيضا مع عدم احراز بقائه إلى ثلاثة أيام فهي أجنبية عنه، ودعوى: أن ذلك مما يحرز