____________________
فغير تام، أما أولا: فلأن الرجوع (1) إلى المرجحات السندية في المتعارضين بالعموم من وجه إنما يكون إذا كانت دلالة كل منهما بالعموم لا بالاطلاق، وإلا فمقتضى القاعدة تساقطهما كما حققناه في محله، والمقام ليس من قبيل الأول.
وأما ثانيا: فلأنه على فرض التساقي، وإن كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى عام أو مطلق إن كان، إلا أنه في المقام ليس كذلك، إذ لا دليل يدل بعمومه أو اطلاقه على حيضية الواجد غير نصوص الصفات الساقطة بالتعارض.
فتحصل: أن الأقوى ما أفتى به الأصحاب من الرجوع إلى التمييز.
شروط الرجوع إلى التمييز ثم إن القوم ذكروا للتمييز شروطا، وهي على قسمين: الأول: ما لا يحتاج إلى البيان كتجاوز الدم العشرة واختلاف صفة الدم.
الثاني: ما هو محل الكلام، وهو أمور منها: أن لا يكون القوي أقل من ثلاثة، بل عن المصنف في التذكرة والمحقق في المعتبر: دعوى الاجماع عليه، ويشهد له: ما دل على أنه لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام.
وأورد صاحب الحدائق رحمه الله على القوم: بأن الروايات الواردة في هذه المسألة مطلقة في التحيض بما شابه دم الحيض قليلا أو كثيرا، فلا دليل على هذا الشرط.
وفيه: أن هذه النصوص واردة في مقام بيان تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة فيما إذا أحتمل كون الواجد حيضا، بأن يكون واجدا لسائر الشروط كما هو الشأن
وأما ثانيا: فلأنه على فرض التساقي، وإن كان مقتضى القاعدة الرجوع إلى عام أو مطلق إن كان، إلا أنه في المقام ليس كذلك، إذ لا دليل يدل بعمومه أو اطلاقه على حيضية الواجد غير نصوص الصفات الساقطة بالتعارض.
فتحصل: أن الأقوى ما أفتى به الأصحاب من الرجوع إلى التمييز.
شروط الرجوع إلى التمييز ثم إن القوم ذكروا للتمييز شروطا، وهي على قسمين: الأول: ما لا يحتاج إلى البيان كتجاوز الدم العشرة واختلاف صفة الدم.
الثاني: ما هو محل الكلام، وهو أمور منها: أن لا يكون القوي أقل من ثلاثة، بل عن المصنف في التذكرة والمحقق في المعتبر: دعوى الاجماع عليه، ويشهد له: ما دل على أنه لا يكون الحيض أقل من ثلاثة أيام.
وأورد صاحب الحدائق رحمه الله على القوم: بأن الروايات الواردة في هذه المسألة مطلقة في التحيض بما شابه دم الحيض قليلا أو كثيرا، فلا دليل على هذا الشرط.
وفيه: أن هذه النصوص واردة في مقام بيان تمييز دم الحيض عن دم الاستحاضة فيما إذا أحتمل كون الواجد حيضا، بأن يكون واجدا لسائر الشروط كما هو الشأن