____________________
وليس ذلك من جهة ما دل على اغناء غسل الجنابة عن الوضوء، فإنه لا يدل على اغنائه عنه في جميع ما يعتبر فيه الوضوء حتى الأغسال.
فالانصاف أن النفس تطمئن بعد ملاحظة ما ذكرناه وغيره من القرائن الداخلية والخارجية بعدم اعتباره في صحة الغسل أو كماله. فلا حظ وتدبر. فما هو ظاهر المدارك وعن الذكرى من الترديد في ذلك في غير محله، وأن ما في الجواهر وعن جامع المقاصد من نفي الاشكال في عدم الشرطية هو الصحيح.
ما يكره للحائض ويستحب لها (و) الخامس عشر: (يكره لها) أمور: منها (قراءة ما عدا العزائم) من القرآن لخبر (1) الدعائم: لا تقرأ الحائض قرآنا. وعدها من السبعة الذين لا يقرؤن القرآن في خبر (2) السكوني وغيرهما من النصوص. ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين سبع آيات وأقل منها، واختصاص الكراهة في الجنب بالسبع لبعض النصوص لا يلازم اختصاصها بها في الحائض.
(و) منها: (مس المصحف) عدا الكتابة منه لما تقدم في الجنابة.
(و) منها: (حمله) لما مر، أما مس الكتابة فالظاهر حرمته لما تقدم في ذلك المبحث فراجع.
(و) منها: (الخضاب) لما عرفت في الجنب.
فالانصاف أن النفس تطمئن بعد ملاحظة ما ذكرناه وغيره من القرائن الداخلية والخارجية بعدم اعتباره في صحة الغسل أو كماله. فلا حظ وتدبر. فما هو ظاهر المدارك وعن الذكرى من الترديد في ذلك في غير محله، وأن ما في الجواهر وعن جامع المقاصد من نفي الاشكال في عدم الشرطية هو الصحيح.
ما يكره للحائض ويستحب لها (و) الخامس عشر: (يكره لها) أمور: منها (قراءة ما عدا العزائم) من القرآن لخبر (1) الدعائم: لا تقرأ الحائض قرآنا. وعدها من السبعة الذين لا يقرؤن القرآن في خبر (2) السكوني وغيرهما من النصوص. ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين سبع آيات وأقل منها، واختصاص الكراهة في الجنب بالسبع لبعض النصوص لا يلازم اختصاصها بها في الحائض.
(و) منها: (مس المصحف) عدا الكتابة منه لما تقدم في الجنابة.
(و) منها: (حمله) لما مر، أما مس الكتابة فالظاهر حرمته لما تقدم في ذلك المبحث فراجع.
(و) منها: (الخضاب) لما عرفت في الجنب.