فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٢١
فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني
____________________
آخرون كالمحقق في محكي المعتبر، والمصنف في المنتهى، وسيد المدارك وغيرهم، وهو الأظهر.
الرجوع إلى الروايات (فإن فقدن أو كن مختلفات) رجعت إلى الروايات بلا خلاف ظاهر، وقد اختلفت كلمات الأصحاب في تعيين عدد الأيام التي تتحيض فيها على أقوال عديدة:
منها: ما اختاره المصنف رحمه الله في المقام تبعا لموضع من المبسوط والوسيلة أنها (تحيضت في كل شهر سبعة أيام، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني).
ومنها: التحيض في كل شهر بسبعة أيام أو عشرة من الأول وثلاثة من الثاني وعن المفاتيح: أنه المشهور.
ومنها: التخيير بين السبعة من كل شهر، وبين الثلاثة من الأول والعشرة من الثاني أو العكس.
ومنها: التحيض في كل شهر بسبعة أيام خاصة مطلقا، وهو المحكي عن الاقتصار والتلخيص وشرح المفاتيح وسيد الرياض، أو في أول الشهر كما عن بعض أصحابنا.
ومنها: عشرة من كل شهر.
ومنها: ثلاثة من كل شهر كما عن أبي علي وبعض متأخري المتأخرين والمحقق في المعتبر.
ومنها: أنها تجعل حيضها عشرة، وطهرها عشرة وهكذا.
ومنها: التخيير بين الثلاثة من الأول والعشرة من الثاني، وبين الستة والسبعة
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 115 116 118 120 121 122 123 124 128 129 ... » »»
الفهرست