____________________
الأمر به قبل الغسل، فالاتيان به بعده بقصد المشروعية تشريع محرم كما لا يخفى.
تجب إزالة النجاسة قبل الغسل الثالث: لا خلاف بينهم في وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الغسل في الجملة، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له - مضافا إلى ما دل على اعتبار إزالة النجاسة قبل غسل الجنابة، فإنه بضميمة ما دل على أن غسل الميت كغسل الجنابة أو أنه عينه يدل على ذلك - جملة من النصوص: كصحيح (1) الفضل بن عبد الملك عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الميت، فقال (عليه السلام): اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمر البطن.
ومرسل (2) يونس: امسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الأيسر... الخ.
ودعوى أن الانقاء غير ظاهر في إرادة التطهير الشرعي كما ترى.
وأما الاستدلال له: بأن المراد تطهيره وهو لا يتحقق إلا بها، وبأنه إذا وجبت إزالة الحكمية فالعينية أولى، وباعتبار طهارة ماء الغسل فلو لم تزل النجاسة أولا لتنجس، وبأن كلا من الموت والنجاسة العارضة سبب لوجوب غسل البدن فإذا تحقق السببان وجب أن يتعدد حكمهما لأن التداخل خلاف الأصل، فغير سديد
تجب إزالة النجاسة قبل الغسل الثالث: لا خلاف بينهم في وجوب إزالة النجاسة العرضية عن بدنه قبل الغسل في الجملة، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له - مضافا إلى ما دل على اعتبار إزالة النجاسة قبل غسل الجنابة، فإنه بضميمة ما دل على أن غسل الميت كغسل الجنابة أو أنه عينه يدل على ذلك - جملة من النصوص: كصحيح (1) الفضل بن عبد الملك عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن غسل الميت، فقال (عليه السلام): اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا، ثم طهره من غمر البطن.
ومرسل (2) يونس: امسح بطنه مسحا رفيقا، فإن خرج شئ فانقه ثم اغسل رأسه ثم اضجعه على جنبه الأيسر... الخ.
ودعوى أن الانقاء غير ظاهر في إرادة التطهير الشرعي كما ترى.
وأما الاستدلال له: بأن المراد تطهيره وهو لا يتحقق إلا بها، وبأنه إذا وجبت إزالة الحكمية فالعينية أولى، وباعتبار طهارة ماء الغسل فلو لم تزل النجاسة أولا لتنجس، وبأن كلا من الموت والنجاسة العارضة سبب لوجوب غسل البدن فإذا تحقق السببان وجب أن يتعدد حكمهما لأن التداخل خلاف الأصل، فغير سديد