فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٦
ومس مساجده بالكافور
____________________
ولكن يرد على الأول: ما في محكي جامع المقاصد من أن عدم جواز الصلاة فيه لا يقتضي ذلك لعدم الملازمة.
وعلى الثاني: ثبوت الحرمة التكليفية لهم محل نظر ومنع، إذ لا ملازمة بين حرمة اللبس في حال الحياة وحرمة التكفين به.
فالصحيح ما ذكرناه من أنه لاختصاص دليل كل منهما بالاجماع غير الشامل لحال الضرورة يتعين البناء على التخيير بينهما لاطلاق الأدلة. ومما ذكرناه ظهر حكم بقية صور الدوران فتدبر.
التحنيط (و) يجب (مس مساجده بالكافور) فها هنا فروع:
الأول: يجب مسح الكافور على بدن الميت بلا خلاف فيه في الجملة، وعن غير واحد من الأصحاب، دعوى الاجماع عليه.
وتشهد له جملة من النصوص: كموثق (1) سماعة: وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده وشيئا على ظهر الكفين.
وموثق (2) عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن مولانا الصادق (عليه السلام) عن الحنوط للميت فقال: اجعله في مساجده. ونحوهما غيرهما. واشتمال بعضها على كثير من المندوبات لا يضر بالاستدلال بها لما عرفت من أن ورود الترخيص في ترك بعض

(1) الوسائل - باب 15 - من أبواب التكفين حديث 2.
(2) الوسائل - باب 16 - من أبواب التكفين حديث 1 - 3.
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست