____________________
سبيل الله في هذه النصوص المقتول في الجهاد من عسكر المسلمين ولو لم يكن المقتول بشخصه مقتولا في سبيل الله، ولذا لا ريب في عموم الحكم لمن لا يكون ناويا بفعله التقرب بل إظهار الشجاعة، وتحصيل الغنيمة ونحوهما مما ينافي الاخلاص، فغير سديد، إذ الموضوع لو كان هو عنوان جامع لجميع من في العسكر لصح أن يقال: إن المراد ما لو كان الأكثر كذلك ولكن بما أن المأخوذ في لسان الدليل عنوان منطبق على كل فرد، وهو الذي يقتل في سبيل الله، فكل من صدق عليه بشخصه أنه كذلك يترتب عليه الحكم، وإلا فلا، فالصحيح ما ذكرناه.
الرابع: مقتضى اطلاق النصوص وكلام الأصحاب عدم الفرق بين كون المقتول جنبا وغيره، وعن السيد وابن الجنيد: وجوب غسل الجنابة لاخبار (1) النبي (صلى الله عليه وآله) بغسل الملائكة حنظلة بن راهب، حيث خرج إلى الجهاد جنبا، ولما دل (2) على أنه يغسل الميت الجنب غسلين.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن غسل الملائكة غير الغسل الذي أمرنا به كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلما دل (3) على أنه يغسل الميت الجنب كغيره غسلا واحدا.
الشهيد يدفن بثيابه الخامس: الشهيد أما أن تبقى ثيابه أو لا تبقى، فعلى الأول يدفن بثيابه اجماعا
الرابع: مقتضى اطلاق النصوص وكلام الأصحاب عدم الفرق بين كون المقتول جنبا وغيره، وعن السيد وابن الجنيد: وجوب غسل الجنابة لاخبار (1) النبي (صلى الله عليه وآله) بغسل الملائكة حنظلة بن راهب، حيث خرج إلى الجهاد جنبا، ولما دل (2) على أنه يغسل الميت الجنب غسلين.
وفيهما نظر: أما الأول: فلأن غسل الملائكة غير الغسل الذي أمرنا به كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلما دل (3) على أنه يغسل الميت الجنب كغيره غسلا واحدا.
الشهيد يدفن بثيابه الخامس: الشهيد أما أن تبقى ثيابه أو لا تبقى، فعلى الأول يدفن بثيابه اجماعا