____________________
الأخير من الحيضة الثانية، وإن كانت هي عشرة كاملة، وهذا مما لم يلتزم به أحد.
الثاني: احتسابه منها، وإن كان الطهر بينهما أكثر من عشرة أيام كما لا يخفى، فيتعين صرفه عن ظاهره، وعليه فلنا أن نحمله على إرادة أنه من توابع الحيضة الثانية وناشئ منها لا بعضها، فيكون من ابتدائية لا تبعيضية، فإن الغالب أن الاستحاضة من توابع الحيض.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم: من أن الخبر ضعيف بالمعلي بن محمد البصري، فغير صحيح، إذ النجاشي والمصنف رحمه الله وإن ذكرا في حقه أنه مضطرب الحديث والمذهب، وابن الغضائري ذكر أنه يروي عن الضعفاء، إلا أن الأظهر كونه من الحسان لما ذكره العلامة المجلسي رحمه الله من أنه من مشايخ الإجازة، وروايته عن الضعفاء لا توجب القدح فيما روى عن والده: لم نطلع على خبر يدل على اضطرابه في الحديث والمذهب.
ومنها موثق (1) محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مسقبلة. فإن المراد بالعشرة في الفقرتين: العشرة من انقطاع الدم الأول، لتعين حمل العشرة في الثانية على ذلك، فهو يدل على الحاق الدم الثاني بالأول، وإن كان مجموع أيام رؤية الدم وأيام النقاء أكثر من عشرة أيام.
وفيه: مضافا إلى أن تنكير العشرة الثانية دون الأولى ظاهر في عدم اتحاد
الثاني: احتسابه منها، وإن كان الطهر بينهما أكثر من عشرة أيام كما لا يخفى، فيتعين صرفه عن ظاهره، وعليه فلنا أن نحمله على إرادة أنه من توابع الحيضة الثانية وناشئ منها لا بعضها، فيكون من ابتدائية لا تبعيضية، فإن الغالب أن الاستحاضة من توابع الحيض.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم: من أن الخبر ضعيف بالمعلي بن محمد البصري، فغير صحيح، إذ النجاشي والمصنف رحمه الله وإن ذكرا في حقه أنه مضطرب الحديث والمذهب، وابن الغضائري ذكر أنه يروي عن الضعفاء، إلا أن الأظهر كونه من الحسان لما ذكره العلامة المجلسي رحمه الله من أنه من مشايخ الإجازة، وروايته عن الضعفاء لا توجب القدح فيما روى عن والده: لم نطلع على خبر يدل على اضطرابه في الحديث والمذهب.
ومنها موثق (1) محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام، وإذا رأت قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى، وإن رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مسقبلة. فإن المراد بالعشرة في الفقرتين: العشرة من انقطاع الدم الأول، لتعين حمل العشرة في الثانية على ذلك، فهو يدل على الحاق الدم الثاني بالأول، وإن كان مجموع أيام رؤية الدم وأيام النقاء أكثر من عشرة أيام.
وفيه: مضافا إلى أن تنكير العشرة الثانية دون الأولى ظاهر في عدم اتحاد