____________________
صدر الميت كالميت المسألة (الثانية: صدر الميت كالميت في) جميع (أحكامه) يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن على المشهور بين الأصحاب كما عن الذكرى، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بين المتقدمين والمتأخرين، بل عن غير واحد: دعوى الاجماع عليه، والظاهر أن المدعين للاجماع فهموا من عبارات الجميع مع ما فيها من الاختلاف إرادة معنى واحد.
وكيف كان: فالاختلاف في كلماتهم إنما يكون من جهتين: الأولى: فيما يفعل به من الأحكام، فعن جماعة: الاقتصار على ذكر الصلاة، وعن بعضهم: الاقتصار عليها مع دفنه وعن بعضهم: إضافة التكفين إليهما، وعن غير واحد منهم: إضافة التغسيل أيضا، وعن بعضهم: إضافة التحنيط أيضا.
الثانية: فيما يترتب عليه الأحكام، فعن الحلي: الاقتصار على ما فيه الصدر، وعن الوسيلة والغنية والمبسوط والنهاية: التعبير بموضع الصدر، وعن الخلاف: التعبير بالصدر وما فيه القلب، وعن الجامع: أن قطع نصفين فعل بما فيه القلب. فالكلام يقع في موضعين: الأول: فيما يجب الصلاة عليه. الثاني: في أنه هل يترتب على ما يجب الصلاة عليه سائر أحكامه أم لا.
أما الأول: فالذي يظهر لي من النصوص هو ما أفتى به المحقق في المعتبر، حيث قال: لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الموتى، مع إضافة مورد إليها، وهو ما يصدق معه أنه انسان ولو بقيد أنه مقطوع الأطراف، وتعميم المورد الثالث بنحو يشمل عظام النصف الأعلى، وذلك لأن النصوص الواردة في المقام على طوائف:
وكيف كان: فالاختلاف في كلماتهم إنما يكون من جهتين: الأولى: فيما يفعل به من الأحكام، فعن جماعة: الاقتصار على ذكر الصلاة، وعن بعضهم: الاقتصار عليها مع دفنه وعن بعضهم: إضافة التكفين إليهما، وعن غير واحد منهم: إضافة التغسيل أيضا، وعن بعضهم: إضافة التحنيط أيضا.
الثانية: فيما يترتب عليه الأحكام، فعن الحلي: الاقتصار على ما فيه الصدر، وعن الوسيلة والغنية والمبسوط والنهاية: التعبير بموضع الصدر، وعن الخلاف: التعبير بالصدر وما فيه القلب، وعن الجامع: أن قطع نصفين فعل بما فيه القلب. فالكلام يقع في موضعين: الأول: فيما يجب الصلاة عليه. الثاني: في أنه هل يترتب على ما يجب الصلاة عليه سائر أحكامه أم لا.
أما الأول: فالذي يظهر لي من النصوص هو ما أفتى به المحقق في المعتبر، حيث قال: لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الموتى، مع إضافة مورد إليها، وهو ما يصدق معه أنه انسان ولو بقيد أنه مقطوع الأطراف، وتعميم المورد الثالث بنحو يشمل عظام النصف الأعلى، وذلك لأن النصوص الواردة في المقام على طوائف: