____________________
أيضا لعدم احراز الشرط لا ظاهرا ولا واقعا، ولو طهرت ولم تغتسل صح طلاقها، لأن الدليل إنما دل على بطلان طلاق الحائض وهي لا تصدق على من طهرت منه ولم تغتسل، فما نسب إلى الأصحاب من الصحة هو الأقوى.
لا يجب عليها قضاء الصلاة (و) الثاني عشر: (لا يحب عليها قضاء الصلاة) باجماع علماء الاسلام كما في طهارة شيخنا الأعظم، وكذا عن السرائر والمعتبر.
وتشهد له نصوص مستفيضة بل متواترة: كحسن (1) الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام): إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتى... الخ.
وحسن (2) الحسن بن راشد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحائض تقضي الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا قلت تقضي الصوم قال (عليه السلام): نعم، قلت:
من أين جاء هذا؟ قال (عليه السلام): إن أول من قاس إبليس ونحوهما غيرها.
ثم إنه هل يختص الحكم بالصلاة اليومية أم يعم غيرها من الفرائض الموقتة التي تصادف أوقاتها أيام الحيض؟ وجهان بل قولان، وإن كان ظاهر ما عن جامع المقاصد من أن عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة موضع وفاق بين العلماء يدل على عدم القول بوجوب القضاء.
وكيف كان فقد استدل للاختصاص: بانصراف الصلاة في نصوص الباب إلى
لا يجب عليها قضاء الصلاة (و) الثاني عشر: (لا يحب عليها قضاء الصلاة) باجماع علماء الاسلام كما في طهارة شيخنا الأعظم، وكذا عن السرائر والمعتبر.
وتشهد له نصوص مستفيضة بل متواترة: كحسن (1) الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (عليه السلام): إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعلل شتى... الخ.
وحسن (2) الحسن بن راشد: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحائض تقضي الصلاة؟ قال (عليه السلام): لا قلت تقضي الصوم قال (عليه السلام): نعم، قلت:
من أين جاء هذا؟ قال (عليه السلام): إن أول من قاس إبليس ونحوهما غيرها.
ثم إنه هل يختص الحكم بالصلاة اليومية أم يعم غيرها من الفرائض الموقتة التي تصادف أوقاتها أيام الحيض؟ وجهان بل قولان، وإن كان ظاهر ما عن جامع المقاصد من أن عدم وجوب قضاء الصلاة الموقتة موضع وفاق بين العلماء يدل على عدم القول بوجوب القضاء.
وكيف كان فقد استدل للاختصاص: بانصراف الصلاة في نصوص الباب إلى