____________________
ومنه يظهر ما في الاستصحاب الآخر الذي تمسك به في المقام وهو استصحاب كونها مصلية.
وبما ذكرناه ظهر حكم انقطاع الدم بعد الطهارة قبل الصلاة، فإن الأظهر وجوب إعادتها إذا كان انقطاع برء أو فترة تسع الطهارة كما عن المشهور، فما عن المعتبر والجامع من عدم الاستيناف ضعيف، كما أنه لو أنقطع في الأثناء وجبت إعادة ما أتت به كما لا يخفى وجهه لمن تدبر فيما ذكرناه، فلا نعيد.
التاسع: إذا لم يخرج الدم بعد العمل ببعض وظائفها، كما لو رأت الدم قبل صلاة الصبح فتوضأت إن كانت الاستحاضة قليلة، واغتسلت أيضا إن كانت غيرها، ولم يخرج الدم بعد الشروع في الطهارة، فهل يجب عليها الغسل أو الوضوء لبقية صلوات اليوم أم لا؟ وجهان: قد استدل للأول: باطلاق الأدلة، مثلا ما دل على أن الكثيرة توجب الأغسال الثلاثة باطلاقه يدل على أنها متى تحققت كفى ذلك في وجوب الأغسال، وإن لم تستمر لحظة بعد الغسل الأول.
وفيه - مضافا إلى كونه خلاف الاجماع كما اعترف به المستدل في جواهره - أن النصوص إنما تدل على حدثية الدم بأقسامه، وظاهرها كونه كسائر الأحداث يرتفع أثره بما تأتي به بعده من الوظائف المجعولة لها، فلو؟؟؟؟ بوظيفتها ولم يخرج الدم بعد ذلك لا تكون محدثة كي يجب الاتيان بسائر وظائفها في ذلك اليوم على فرض كونها محدثة. فتدبر، فالأظهر هو الثاني.
الفصل الرابع: في النفاس بكسر النون وهو لغة: بمعنى ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء على ما عن الصحاح والقاموس ومجمع البحرين (و) في عرف الفقهاء هو الدم الذي يقذفه الرحم
وبما ذكرناه ظهر حكم انقطاع الدم بعد الطهارة قبل الصلاة، فإن الأظهر وجوب إعادتها إذا كان انقطاع برء أو فترة تسع الطهارة كما عن المشهور، فما عن المعتبر والجامع من عدم الاستيناف ضعيف، كما أنه لو أنقطع في الأثناء وجبت إعادة ما أتت به كما لا يخفى وجهه لمن تدبر فيما ذكرناه، فلا نعيد.
التاسع: إذا لم يخرج الدم بعد العمل ببعض وظائفها، كما لو رأت الدم قبل صلاة الصبح فتوضأت إن كانت الاستحاضة قليلة، واغتسلت أيضا إن كانت غيرها، ولم يخرج الدم بعد الشروع في الطهارة، فهل يجب عليها الغسل أو الوضوء لبقية صلوات اليوم أم لا؟ وجهان: قد استدل للأول: باطلاق الأدلة، مثلا ما دل على أن الكثيرة توجب الأغسال الثلاثة باطلاقه يدل على أنها متى تحققت كفى ذلك في وجوب الأغسال، وإن لم تستمر لحظة بعد الغسل الأول.
وفيه - مضافا إلى كونه خلاف الاجماع كما اعترف به المستدل في جواهره - أن النصوص إنما تدل على حدثية الدم بأقسامه، وظاهرها كونه كسائر الأحداث يرتفع أثره بما تأتي به بعده من الوظائف المجعولة لها، فلو؟؟؟؟ بوظيفتها ولم يخرج الدم بعد ذلك لا تكون محدثة كي يجب الاتيان بسائر وظائفها في ذلك اليوم على فرض كونها محدثة. فتدبر، فالأظهر هو الثاني.
الفصل الرابع: في النفاس بكسر النون وهو لغة: بمعنى ولادة المرأة إذا وضعت فهي نفساء على ما عن الصحاح والقاموس ومجمع البحرين (و) في عرف الفقهاء هو الدم الذي يقذفه الرحم