____________________
بيان كيفية التوجيه فروع:
الأول: كيفية التوجيه ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها) بلا خلاف فيه ظاهر، وعن الخلاف والتذكرة وظاهر كشف اللثام والمعتبر: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له - مضافا إلى استقرار السيرة عليه - جملة من النصوص منها ما تقدم، ومنها خبر (1) ذريح، وخبر (2) إبراهيم الشعيري، وغير واحد عن الإمام الصادق (عليه السلام)، وغير ذلك من النصوص.
الثاني: قال في الجواهر: الظاهر تعلق الوجوب بالمحتضر نفسه أيضا مع التمكن منه، بل قد يدعى اختصاص الوجوب به حينئذ لانصراف الأمر للغير في الأخبار السابقة إلى الغالب من العجز من الاستقبال في تلك الحال. انتهى.
أقول: الجمود على ظاهر النصوص بدوا وإن كان يقتضي خلاف ذلك، إلا أن الظاهر بعد ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع والقرائن الداخلية والخارجية كون التوجه في الخارج مطلوبا بنفسه بلا دخل لخصوصية المباشر كما يظهر لمن تدبر في النصوص.
وعليه: فيجب على المحتضر نفسه إن تمكن منه، بل لا يبعد تقدمه على غيره في التكليف لكونه أولى بنفسه من غيره.
الثالث: لا خلاف في اختصاص هذا الحكم بالمسلم، وعن غير واحد، دعوى
الأول: كيفية التوجيه ما ذكره المصنف رحمه الله بقوله (بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها) بلا خلاف فيه ظاهر، وعن الخلاف والتذكرة وظاهر كشف اللثام والمعتبر: دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له - مضافا إلى استقرار السيرة عليه - جملة من النصوص منها ما تقدم، ومنها خبر (1) ذريح، وخبر (2) إبراهيم الشعيري، وغير واحد عن الإمام الصادق (عليه السلام)، وغير ذلك من النصوص.
الثاني: قال في الجواهر: الظاهر تعلق الوجوب بالمحتضر نفسه أيضا مع التمكن منه، بل قد يدعى اختصاص الوجوب به حينئذ لانصراف الأمر للغير في الأخبار السابقة إلى الغالب من العجز من الاستقبال في تلك الحال. انتهى.
أقول: الجمود على ظاهر النصوص بدوا وإن كان يقتضي خلاف ذلك، إلا أن الظاهر بعد ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع والقرائن الداخلية والخارجية كون التوجه في الخارج مطلوبا بنفسه بلا دخل لخصوصية المباشر كما يظهر لمن تدبر في النصوص.
وعليه: فيجب على المحتضر نفسه إن تمكن منه، بل لا يبعد تقدمه على غيره في التكليف لكونه أولى بنفسه من غيره.
الثالث: لا خلاف في اختصاص هذا الحكم بالمسلم، وعن غير واحد، دعوى