____________________
مبحث التيمم أن الأظهر فيه أن النائب يضرب بيدي العليل فيمسح بهما. فكذلك في المقام.
وحيث لا اطلاق لخبر زيد بنحو يدل على عدم لزوم الإعادة إذا ارتفع العذر، وأدلة البدلية إنما تدل عليها في صورة العجز المطلق لا في مقدار من الزمان المضروب للعمل كما ستعرف في مبحث التيمم، فتجب الإعادة، هذا فيما قبل الدفن، وكذلك فيما بعده إذا اتفق خروجه، إلا أن يدل دليل على فورية وجوب الدفن ثانيا، فإنه حينئذ يكون بحكم الفرض الآتي، وأما بعد الدفن مع عدم الخروج فلا يجب، بل لا يجوز لتمامية أدلة البدلية كما لا يخفى.
اعتبار نية القربة في الغسل المقام الرابع في شروط الغسل: وهي أمور: أحدها النية اجماعا لما ذكرناه في الوضوء وتعتبر فيه نية القربة كما هو المنسوب إلى ظاهر المذهب.
واستدل له: بأن الأصل في الواجبات هي التعبدية حتى يثبت خلافها، وحيث لم يثبت في المقام فلا بد من البناء على كونه تعبديا، وبقوله تعالى (1) (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)، وبقوله (صلى الله عليه وآله) (2): الأعمال بالنيات.
وبما دل (3) على أنه كغسل الجنابة. وفي جملة من تلك النصوص أنه عينه.
وحيث لا اطلاق لخبر زيد بنحو يدل على عدم لزوم الإعادة إذا ارتفع العذر، وأدلة البدلية إنما تدل عليها في صورة العجز المطلق لا في مقدار من الزمان المضروب للعمل كما ستعرف في مبحث التيمم، فتجب الإعادة، هذا فيما قبل الدفن، وكذلك فيما بعده إذا اتفق خروجه، إلا أن يدل دليل على فورية وجوب الدفن ثانيا، فإنه حينئذ يكون بحكم الفرض الآتي، وأما بعد الدفن مع عدم الخروج فلا يجب، بل لا يجوز لتمامية أدلة البدلية كما لا يخفى.
اعتبار نية القربة في الغسل المقام الرابع في شروط الغسل: وهي أمور: أحدها النية اجماعا لما ذكرناه في الوضوء وتعتبر فيه نية القربة كما هو المنسوب إلى ظاهر المذهب.
واستدل له: بأن الأصل في الواجبات هي التعبدية حتى يثبت خلافها، وحيث لم يثبت في المقام فلا بد من البناء على كونه تعبديا، وبقوله تعالى (1) (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)، وبقوله (صلى الله عليه وآله) (2): الأعمال بالنيات.
وبما دل (3) على أنه كغسل الجنابة. وفي جملة من تلك النصوص أنه عينه.