____________________
القواعد. الثالث: تخصيص الجواز بأم الولد، وهو اختيار جمع من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر.
والأقوى هو الأول لاطلاق ما دل على اعتبار المماثلة المقدم على اطلاق دليل وجوب التغسيل وأصالة البراءة الذين استدل بهما على الجواز. وأما انتفاء العلقة أما بالانتقال إلى الورثة، أو بالحرية الذي استدل به للمختار فلا يدل عليه، لأن الانتقال بالموت ليس كالانتقال بناقل شرعي في صيرورة الطرف الآخر أجنبيا عن صاحبه، مع أنه لو فرض بقائها في ملكه كما لو أوصى بأمته ثلثا وقلنا ببقاء الثلث على ملكية الميت، لما كان ذلك كافيا في الجواز لعموم دليل اعتبار المماثلة. ودعوى انصرافه عن أمثال الفرض كما ترى.
واستدل للجواز في أم الولد: بخبر (1) إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): أن علي بن الحسين عليهما السلام أوصى أن تغسله أم ولد له فغسلته.
وفيه: أنه ضعيف في نفسه ومخالف لما دل على أن المعصوم لا يغسله إلا المعصوم، ومعارض مع ما دل على أن الإمام الباقر (عليه السلام) غسل أباه السجاد (عليه السلام).
فإذا الأقوى هو المنع مطلقا.
كيفية التغسيل (و) المقام الثالث: في كيفية التغسيل: (يجب تغسيله ثلاث مرات: الأولى بماء
والأقوى هو الأول لاطلاق ما دل على اعتبار المماثلة المقدم على اطلاق دليل وجوب التغسيل وأصالة البراءة الذين استدل بهما على الجواز. وأما انتفاء العلقة أما بالانتقال إلى الورثة، أو بالحرية الذي استدل به للمختار فلا يدل عليه، لأن الانتقال بالموت ليس كالانتقال بناقل شرعي في صيرورة الطرف الآخر أجنبيا عن صاحبه، مع أنه لو فرض بقائها في ملكه كما لو أوصى بأمته ثلثا وقلنا ببقاء الثلث على ملكية الميت، لما كان ذلك كافيا في الجواز لعموم دليل اعتبار المماثلة. ودعوى انصرافه عن أمثال الفرض كما ترى.
واستدل للجواز في أم الولد: بخبر (1) إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): أن علي بن الحسين عليهما السلام أوصى أن تغسله أم ولد له فغسلته.
وفيه: أنه ضعيف في نفسه ومخالف لما دل على أن المعصوم لا يغسله إلا المعصوم، ومعارض مع ما دل على أن الإمام الباقر (عليه السلام) غسل أباه السجاد (عليه السلام).
فإذا الأقوى هو المنع مطلقا.
كيفية التغسيل (و) المقام الثالث: في كيفية التغسيل: (يجب تغسيله ثلاث مرات: الأولى بماء