____________________
ويشهد له صحيح (1) ابن الحجاج عن الإمام الصادق (عليه السلام): ثلاث تتزوجن على كل حال.
وعد منها التي لم تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال (عليه السلام):
إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض. مثلها لا تحيض.
قال: قلت: وما حدها؟ قال (عليه السلام): إذا كان لها خمسون سنة.
الثانية: ما تراه قبل البلوغ لا يحكم عليه بالحيضية بلا خلاف، وعن المحقق والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك دعوى الاتفاق عليه.
ويشهد له صحيح ابن الحجاج المتقدم. وظاهره: أن ما قارن تمام التسع محكوم بالحيضية أيضا كما لا يخفى على من لا حظه.
ولا ينافيه ما عن الشيخ في المبسوط والوسيلة من توقف البلوغ على العشر، لأنه مضافا إلى ضعفه في نفسه، لا يعارض الصحيح المعلق هذا الحكم على اكمال التسع، لا على البلوغ، فتدبر.
منتهى الحيض في القرشية والنبطية الثالثة: المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم أن اليأس يحصل ببلوغ سنين سنة في القرشية، وفي غيرها خمسين سنة، وعن النهاية والجمل والسرائر والمهذب
وعد منها التي لم تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال (عليه السلام):
إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض. مثلها لا تحيض.
قال: قلت: وما حدها؟ قال (عليه السلام): إذا كان لها خمسون سنة.
الثانية: ما تراه قبل البلوغ لا يحكم عليه بالحيضية بلا خلاف، وعن المحقق والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك دعوى الاتفاق عليه.
ويشهد له صحيح ابن الحجاج المتقدم. وظاهره: أن ما قارن تمام التسع محكوم بالحيضية أيضا كما لا يخفى على من لا حظه.
ولا ينافيه ما عن الشيخ في المبسوط والوسيلة من توقف البلوغ على العشر، لأنه مضافا إلى ضعفه في نفسه، لا يعارض الصحيح المعلق هذا الحكم على اكمال التسع، لا على البلوغ، فتدبر.
منتهى الحيض في القرشية والنبطية الثالثة: المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم أن اليأس يحصل ببلوغ سنين سنة في القرشية، وفي غيرها خمسين سنة، وعن النهاية والجمل والسرائر والمهذب