____________________
الأول: فيما إذا كان الدم بالصفات.
الثاني: في الفاقد لها.
أما المقام الأول: فقد استدل للتحيض بمجرد رؤية الدم بنصوص (1) الصفات، وبمصحح (2) إسحاق بن عمار الوارد في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، فقال (عليه السلام): إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. بنا على عدم القول بين الحامل وغيرها.
وبمفهوم (3) صحيح ابن الحجاج المتقدم عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما وأكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة، قال (عليه السلام): إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة فإن مفهومه أنها تمسك عن الصلاة إن رأت دما.
وفي رواية الشيخ رحمه الله التصريح بالمفهوم، وفيها: وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل.
وباطلاق صحيح (4) ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت الدم بعد ذلك، قال (عليه السلام): تدع الصلاة لأن أيامها الطهر قد جازت مع أيام النفاس.
وبقاعدة الامكان.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما مر في مسألة اشتباه الحيض بدم الاستحاضة من أن طريقية الصفات مختصة بصورة تردد الأمر بين الحيض والاستحاضة العرفية
الثاني: في الفاقد لها.
أما المقام الأول: فقد استدل للتحيض بمجرد رؤية الدم بنصوص (1) الصفات، وبمصحح (2) إسحاق بن عمار الوارد في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، فقال (عليه السلام): إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين، وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. بنا على عدم القول بين الحامل وغيرها.
وبمفهوم (3) صحيح ابن الحجاج المتقدم عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما وأكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة، قال (عليه السلام): إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة فإن مفهومه أنها تمسك عن الصلاة إن رأت دما.
وفي رواية الشيخ رحمه الله التصريح بالمفهوم، وفيها: وإن كان دما ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل.
وباطلاق صحيح (4) ابن المغيرة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام): في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم طهرت الدم بعد ذلك، قال (عليه السلام): تدع الصلاة لأن أيامها الطهر قد جازت مع أيام النفاس.
وبقاعدة الامكان.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلما مر في مسألة اشتباه الحيض بدم الاستحاضة من أن طريقية الصفات مختصة بصورة تردد الأمر بين الحيض والاستحاضة العرفية