____________________
الأمر الايجاب وإنما خرج عن ظاهر هذه الآيات ما خرج بدليل ولا دليل على الخروج هنا، غير سديد، إذ لا ريب في أنها للاستحباب لما فيها من القرائن الداخلية والخارجية، وطريق الاحتياط غير محتاج إلى البيان.
ثم إن مقتضى اطلاق الحسن شمول هذا الحكم للأمة المزوجة والمحللة إذا وطأها مالكها، لصدق أتى جاريته على وطئهما، وأما المبعضة والمشتركة فلا يشملها الحسن، فتكونان باقيتين تحت عموم ما دل على أن كفارة وطء الطامث الدينار ونصفه وربعه على ما عرفت من ثبوت الاطلاق له، فهما ملحقتان بالزوجة.
الثالث: لا كفارة على المرأة بلا خلاف ظاهر، بل عن الروض وظاهر المنتهى:
دعوى الاجماع عليه، ويشهد له الأصل بعد اختصاص النصوص بالواطي.
شرائط وجوب الكفارة الرابع يشترط في وجوب الكفارة البلوغ لا لحديث رفع القلم عن الصبي والمجنون لما ذكرناه في محله من عدم شموله لباب الغرامات والكفارات، بل لأن الظاهر من النصوص بقرينة تسمية التصدق كفارة في بعض النصوص، والأمر بالاستغفار وعدم العود في جملة منها مع الكفارة، والأمر به خاصة عند عدم التمكن من الكفارة في جملة أخرى منها اختصاص الكفارة بصورة المعصية.
وبذلك يظهر وجه اعتبار العقل والعمد والعلم بكونها حائضا، وأما الاستدلال له في الأخيرين بحديث (1) الرفع فهو فاسد لاختصاص الحديث بما إذا كان في رفع الحكم منة على الأمة، ولا امتنان في رفع الحكم المزبور على الأمة، وإن كان منة على
ثم إن مقتضى اطلاق الحسن شمول هذا الحكم للأمة المزوجة والمحللة إذا وطأها مالكها، لصدق أتى جاريته على وطئهما، وأما المبعضة والمشتركة فلا يشملها الحسن، فتكونان باقيتين تحت عموم ما دل على أن كفارة وطء الطامث الدينار ونصفه وربعه على ما عرفت من ثبوت الاطلاق له، فهما ملحقتان بالزوجة.
الثالث: لا كفارة على المرأة بلا خلاف ظاهر، بل عن الروض وظاهر المنتهى:
دعوى الاجماع عليه، ويشهد له الأصل بعد اختصاص النصوص بالواطي.
شرائط وجوب الكفارة الرابع يشترط في وجوب الكفارة البلوغ لا لحديث رفع القلم عن الصبي والمجنون لما ذكرناه في محله من عدم شموله لباب الغرامات والكفارات، بل لأن الظاهر من النصوص بقرينة تسمية التصدق كفارة في بعض النصوص، والأمر بالاستغفار وعدم العود في جملة منها مع الكفارة، والأمر به خاصة عند عدم التمكن من الكفارة في جملة أخرى منها اختصاص الكفارة بصورة المعصية.
وبذلك يظهر وجه اعتبار العقل والعمد والعلم بكونها حائضا، وأما الاستدلال له في الأخيرين بحديث (1) الرفع فهو فاسد لاختصاص الحديث بما إذا كان في رفع الحكم منة على الأمة، ولا امتنان في رفع الحكم المزبور على الأمة، وإن كان منة على