____________________
وفيه: أن الدليل لا ينحصر بذلك كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه، مع أنه لو تم فإنما هو مع عدم كون الوارث مماثلا للميت، وإلا فيجوز له المباشرة مطلقا فتدبر.
فتحصل: أن الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب.
تقدم الذكور على الإناث المسألة الثانية: صرح غير واحد بأنه إذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى، وعن المنتهى: نفي الخلاف فيه وقيده المحقق الثاني بما إذا لم تكن امرأة وإلا انعكس الحكم.
ولكن مقتضى ظاهر كلمات القوم عدم الفرق بين كون الميت رجلا أو امرأة، بل عن الحدائق: نسبة التعميم إلى الأكثر. فالكلام يقع في موردين:
الأول: في أصل الحكم. فقد استدل له: بأن الرجل أقوى على الأمور وأبصر بها وأسد رأيا، وبما (1) ورد في نفي القضاء على الأنثى، وبما في صحيح الكناسي المتقدم من تقديم الابن على الأم، وبأصالة عدم ثبوت الولاية للمرأة مع وجود الرجال سيما مع كون الخطاب ظاهرا للذكور.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن هذه التعليلات إنما يحسن أن تذكر حكمة للحكم إذا دل دليل عليه، وإلا فهي بأنفسها لا تصح أن تكون دليلا للحكم كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلأن عدم القضاء على الأنثى أعم من عدم ولايتها مع وجود الرجل.
فتحصل: أن الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب.
تقدم الذكور على الإناث المسألة الثانية: صرح غير واحد بأنه إذا كان الأولياء رجالا ونساء فالرجال أولى، وعن المنتهى: نفي الخلاف فيه وقيده المحقق الثاني بما إذا لم تكن امرأة وإلا انعكس الحكم.
ولكن مقتضى ظاهر كلمات القوم عدم الفرق بين كون الميت رجلا أو امرأة، بل عن الحدائق: نسبة التعميم إلى الأكثر. فالكلام يقع في موردين:
الأول: في أصل الحكم. فقد استدل له: بأن الرجل أقوى على الأمور وأبصر بها وأسد رأيا، وبما (1) ورد في نفي القضاء على الأنثى، وبما في صحيح الكناسي المتقدم من تقديم الابن على الأم، وبأصالة عدم ثبوت الولاية للمرأة مع وجود الرجال سيما مع كون الخطاب ظاهرا للذكور.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن هذه التعليلات إنما يحسن أن تذكر حكمة للحكم إذا دل دليل عليه، وإلا فهي بأنفسها لا تصح أن تكون دليلا للحكم كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلأن عدم القضاء على الأنثى أعم من عدم ولايتها مع وجود الرجل.