____________________
البدعية مثل صوم الوصال ونحوه.
وأما الرابع: فلأن النهي فيها وغيره من الألفاظ الظاهرة في الحرمة الذاتية في أنفسها لورودها في مقام توهم اللزوم لا يستفاد منها سوى عدم الأمر، كما أن الأمر الوارد عقيب الحظر أو توهمه لا يستفاد منه سوى عدم الحرمة، مع أن ثبوت حرمتها التشريعية من الخارج وكونها بدعة يصلح أن يكون قرينة لصرف تلك الألفاظ عن ظاهرها وحملها على الحرمة التشريعية، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: إن متعلق النهي في هذه النصوص هي الصلاة بقصد القربة، أي التي تأتي بها في غير حال الحيض كما كانت تفعل، وعليه فظهورها في الحرمة التشريعية لا ينكر.
وأما الخامس: فلأنه إنما يدل على وجوب الفحص عند الاشتباه وعدم العمل بالاستصحاب، وليس إلا في مقام بيان ذلك، ولا يستفاد منه عدم صحة الاحتياط أيضا.
وأما السادس: فلأنه لوروده في مقام بيان حكم من ابتلي بقوم ناصبة وأقيمت لهم الصلاة وسأله (عليه السلام) عن حكم صلاته معهم وهو على غير وضوء، فإنه يتعين طرحه، إذ لا ريب في تقدم أدلة التقية على غيرها من الأدلة.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على الحرمة الذاتية، وأن الأقوى هي الحرمة التشريعية، فما هو ظاهر المتن هو الصحيح الموافق للأدلة.
ارتفاع الحدث مع الحيض (و) الثامن: (لا) ينعقد لها (طهارة رافعة للحدث) كما في المتن وعن المبسوط والسرائر والجامع والمنتهى والقواعد وغيرها، وعن المعتبر: لا يرفع لها حدث وعليه الاجماع.
وأما الرابع: فلأن النهي فيها وغيره من الألفاظ الظاهرة في الحرمة الذاتية في أنفسها لورودها في مقام توهم اللزوم لا يستفاد منها سوى عدم الأمر، كما أن الأمر الوارد عقيب الحظر أو توهمه لا يستفاد منه سوى عدم الحرمة، مع أن ثبوت حرمتها التشريعية من الخارج وكونها بدعة يصلح أن يكون قرينة لصرف تلك الألفاظ عن ظاهرها وحملها على الحرمة التشريعية، مضافا إلى أنه يمكن أن يقال: إن متعلق النهي في هذه النصوص هي الصلاة بقصد القربة، أي التي تأتي بها في غير حال الحيض كما كانت تفعل، وعليه فظهورها في الحرمة التشريعية لا ينكر.
وأما الخامس: فلأنه إنما يدل على وجوب الفحص عند الاشتباه وعدم العمل بالاستصحاب، وليس إلا في مقام بيان ذلك، ولا يستفاد منه عدم صحة الاحتياط أيضا.
وأما السادس: فلأنه لوروده في مقام بيان حكم من ابتلي بقوم ناصبة وأقيمت لهم الصلاة وسأله (عليه السلام) عن حكم صلاته معهم وهو على غير وضوء، فإنه يتعين طرحه، إذ لا ريب في تقدم أدلة التقية على غيرها من الأدلة.
فتحصل مما ذكرناه: أنه لا دليل على الحرمة الذاتية، وأن الأقوى هي الحرمة التشريعية، فما هو ظاهر المتن هو الصحيح الموافق للأدلة.
ارتفاع الحدث مع الحيض (و) الثامن: (لا) ينعقد لها (طهارة رافعة للحدث) كما في المتن وعن المبسوط والسرائر والجامع والمنتهى والقواعد وغيرها، وعن المعتبر: لا يرفع لها حدث وعليه الاجماع.