____________________
أقل ما يجزي من الكافور الخامس: المشهور بين الأصحاب أنه يكفي في مقدار الكافور المسمى، وعن صرح الرياض وظاهر المعتبر والمدارك والمفاتيح: عدم الخلاف في كفاية المسمى وأن الاختلاف إنما هو في أقل الفضل، إلا أن ظاهر المحكي عن الذكرى وجامع المقاصد والروض: وقوع الخلاف في أقل الواجب.
وكيف كان: فيشهد للمشهور اطلاق الأدلة، ودعوى دعوى ثبوت الاطلاق لها لوردوها في مقام بيان حكم آخر مندفعة بأن ذلك وإن تم في بعضها إلا أنه لا يتم في جميعها. لاحظ موثق (1) سماعة: وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده.
وموثق (2) عمار المتضمن تقدير القطن وطول الخرقة وذكر فيه الكافور بلا تعرض لتقديره. مع أنه لو سلم ذلك يكفي للمشهور أصالة البراءة بناء على جريانها في أمثال المقام وأما النصوص المتضمنة لتقديره، فهي مختلفة في ذلك.
منها ما تضمن تقديره بمثقال: كمرسل (3) عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق (عليه السلام): أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
ومنها ما تضمن تقديره بمثقال ونصف: كصحيحه (4) عن بعض رجاله عنه (عليه السلام): أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.
ومنها ما تضمن أربعة مثاقيل: كخبر (5) الكاهلي والحسين بن المختار عن الإمام
وكيف كان: فيشهد للمشهور اطلاق الأدلة، ودعوى دعوى ثبوت الاطلاق لها لوردوها في مقام بيان حكم آخر مندفعة بأن ذلك وإن تم في بعضها إلا أنه لا يتم في جميعها. لاحظ موثق (1) سماعة: وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ومساجده.
وموثق (2) عمار المتضمن تقدير القطن وطول الخرقة وذكر فيه الكافور بلا تعرض لتقديره. مع أنه لو سلم ذلك يكفي للمشهور أصالة البراءة بناء على جريانها في أمثال المقام وأما النصوص المتضمنة لتقديره، فهي مختلفة في ذلك.
منها ما تضمن تقديره بمثقال: كمرسل (3) عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض أصحابه عن الإمام الصادق (عليه السلام): أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال.
ومنها ما تضمن تقديره بمثقال ونصف: كصحيحه (4) عن بعض رجاله عنه (عليه السلام): أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف.
ومنها ما تضمن أربعة مثاقيل: كخبر (5) الكاهلي والحسين بن المختار عن الإمام