____________________
لها لا محالة يلزم تقييد في اطلاق دليل التنزيل، ويحمل على إرادة غير ذلك الحكم، فلو شك في ذلك يتمسك بأصالة الاطلاق.
ولكن يرد على الأول ما أشرنا إليه مرارا من أنه في مقام بيان قضية خارجية:
وعلى الثاني أن دليل التنزيل إنما سيق لبيان ثبوت أحكام ذي المنزلة للمنزل لا العكس، فلا وجه للتمسك باطلاق دليله في المقام فتدبر.
فإذا العمدة فيه هو الاجماع، ويؤيده ما ورد من النصوص الخاصة في الموارد المخصوصة: منها ما ورد (1) في وجوب قضاء الصوم عليها، ومنها (2) ما دل على عدم جواز وطئها، ومنها (3) ما دل على عدم صحة طلاقها.
ثم إن المتيقن من معقده هو أحكام الحائض، فأحكام الحيض ككون أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، ودلالته على البلوغ ونحو ذلك خارجة عن معقده، واستثناء بعض نقلة الاجماع لما يكون من قبيل القسم الثاني لا يصلح أن يكون دليلا لإرادة المجمعين ما يشمل القسم الثاني، فيتعين الاقتصار على المتيقن.
إذا ولدت اثنين الثاني: مقتضى أمارية الولادة لنفاسية الدم أنها إذا ولدت اثنين فلكل واحد منهما نفاس مستقل بلا خلاف.
ولكن يرد على الأول ما أشرنا إليه مرارا من أنه في مقام بيان قضية خارجية:
وعلى الثاني أن دليل التنزيل إنما سيق لبيان ثبوت أحكام ذي المنزلة للمنزل لا العكس، فلا وجه للتمسك باطلاق دليله في المقام فتدبر.
فإذا العمدة فيه هو الاجماع، ويؤيده ما ورد من النصوص الخاصة في الموارد المخصوصة: منها ما ورد (1) في وجوب قضاء الصوم عليها، ومنها (2) ما دل على عدم جواز وطئها، ومنها (3) ما دل على عدم صحة طلاقها.
ثم إن المتيقن من معقده هو أحكام الحائض، فأحكام الحيض ككون أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، ودلالته على البلوغ ونحو ذلك خارجة عن معقده، واستثناء بعض نقلة الاجماع لما يكون من قبيل القسم الثاني لا يصلح أن يكون دليلا لإرادة المجمعين ما يشمل القسم الثاني، فيتعين الاقتصار على المتيقن.
إذا ولدت اثنين الثاني: مقتضى أمارية الولادة لنفاسية الدم أنها إذا ولدت اثنين فلكل واحد منهما نفاس مستقل بلا خلاف.