____________________
نفاسا، وفي المدارك: أنه مما قطع به المصنف رحمه الله وغيره، وفي الجواهر: لم أجد فيه خلافا، بل في التذكرة: الاجماع عليه، ولذلك قال في الجواهر: فلا ينبغي الاشكال في الحاق المضغة بعدما عرفت وإن لم يصدق اسم الولادة معها، فما عن المقدس الأردبيلي من عدم الحاق المضغة بالولد تام الخلقة ضعيف، وأما العلقة والنطفة فإن صدق معهما الولادة - كما هو الأقوى - فتشملهما الاطلاقات، وتكونان ملحقتين بالولد، وإلا فالأظهر العدم لعدم ثبوت الاجماع فيهما، اللهم إلا أن يقال: إن الجماعة الذين نسب إليهم القول بعدم الالحاق فيهما أو في خصوص النطفة منهم المصنف رحمه الله والمحقق قد استدلوا له على ما حكى بعدم اليقين بالحمل بذلك، فإن ظاهر ذلك تسليمهم الحكم بكونه نفاسا مع اليقين بكونه مبدأ نشوء آدمي، ويشهد له - مضافا إلى ذلك - ما عن التذكرة: فلو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهدت القوابل إنها لحمة ولد ويتخلق منها الولد كان الدم نفاسا بالاجماع، ونحوه عن المنتهى فالأقوى الحاقهما بالولد تام الخلقة.
الثالث: لو شك في الولادة، أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم عليه بالنفاس للأصل. ولا تعارضه أصالة عدم الاستحاضة عند تردد الدم بينهما لما عرفت في مبحث اعتبار التوالي في الدم المحكوم بكونه حيضا. فراجع.
فيحكم بكونه استحاضة إلا أن تكون أمارة من العادة والصفات على كونه حيضا، فيحكم به لذلك.
ليس لأقل النفاس حد (ولا حد لأقله) أي أقل النفاس، فجائز أن يكون لحظة واحدة بلا خلاف، وفي
الثالث: لو شك في الولادة، أو في كون الساقط مبدأ نشوء الانسان لم يحكم عليه بالنفاس للأصل. ولا تعارضه أصالة عدم الاستحاضة عند تردد الدم بينهما لما عرفت في مبحث اعتبار التوالي في الدم المحكوم بكونه حيضا. فراجع.
فيحكم بكونه استحاضة إلا أن تكون أمارة من العادة والصفات على كونه حيضا، فيحكم به لذلك.
ليس لأقل النفاس حد (ولا حد لأقله) أي أقل النفاس، فجائز أن يكون لحظة واحدة بلا خلاف، وفي