____________________
فروع الأول: المناط في وجوب الغسل برد تمام جسده، فلا يوجب برد بعض جسده ولو كان هو الممسوس، إذ البرد المأخوذ في النصوص موضوعا لوجوب الغسل أضيف إلى الميت، فهو ظاهر في إرادة برد تمام بدنه.
ومقتضى مفهوم جملة منها الذي صرح به في خبر (1) علي بن جعفر بقوله (عليه السلام): إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه. هو عدم وجوب الغسل.
فإن قلت: إنه يعارضه قاله (عليه السلام) في حسن (2) حريز: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه. ونحو غيره، لأنها بمفهومها تدل على أنه إن مسه ولم يكن الميت حارا وإن كان بعضه كذلك يجب عليه الغسل.
قلت: إنه في جميع النصوص المتضمنة لذلك ذكر أيضا: وإذا برد ثم مسه فليغتسل أو ما يقربه. ولو لم ندع ظهورها في أن الفقرة الثانية تصريح بمفهوم الأولى، فلا ريب في عدم صحة التمسك بمفهوم شئ منهما كما لا يخفى.
ولو سلم عدم الدليل على عدم الوجوب، وتعين الرجوع إلى الأصول العملية، كان اللازم البناء على ذلك لأصالة البراءة عن الوجوب.
الثاني: هل المعتبر في سقوط الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو كمل غسل الرأس مثلا لا يسقط الغسل بمسه، وإن كان الممسوس العضو المغسول منه كما عن المدارك والذخيرة ومحتمل الذكرى وجامع المقاصد وظاهر الروض، أم لا يعتبر ذلك كما
ومقتضى مفهوم جملة منها الذي صرح به في خبر (1) علي بن جعفر بقوله (عليه السلام): إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه. هو عدم وجوب الغسل.
فإن قلت: إنه يعارضه قاله (عليه السلام) في حسن (2) حريز: وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه. ونحو غيره، لأنها بمفهومها تدل على أنه إن مسه ولم يكن الميت حارا وإن كان بعضه كذلك يجب عليه الغسل.
قلت: إنه في جميع النصوص المتضمنة لذلك ذكر أيضا: وإذا برد ثم مسه فليغتسل أو ما يقربه. ولو لم ندع ظهورها في أن الفقرة الثانية تصريح بمفهوم الأولى، فلا ريب في عدم صحة التمسك بمفهوم شئ منهما كما لا يخفى.
ولو سلم عدم الدليل على عدم الوجوب، وتعين الرجوع إلى الأصول العملية، كان اللازم البناء على ذلك لأصالة البراءة عن الوجوب.
الثاني: هل المعتبر في سقوط الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو كمل غسل الرأس مثلا لا يسقط الغسل بمسه، وإن كان الممسوس العضو المغسول منه كما عن المدارك والذخيرة ومحتمل الذكرى وجامع المقاصد وظاهر الروض، أم لا يعتبر ذلك كما