____________________
في اعتبار التوالي في ثلاثة الحيض الأول: في اعتبار كونها (متواليات)، فعن الإسكافي والصدوقين والسيد والشيخ في غير النهاية والحلبي وأبني حمزة وسعيد والمحقق والمصنف والشهيدين والمحقق الثاني وأكثر من تأخر عنهم: اعتبار التوالي، بل عن الذكرى والمسالك: إنه المشهور بين الأصحاب.
وقد استدل له الشيخ الأعظم رحمه الله في طهارته بأصالة عدم الحيض وأجاب عن اشكال معارضتها مع أصالة عدم الاستحاضة بجوابين.
الأول: أنه إن قلنا بثبوت الواسطة بين الحيض الاستحاضة فلا تنافي، إذ لا يعلم بكذب أحدهما، وإن قلنا بعدم الواسطة بينهما فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة، لأن المستفاد من النصوص والفتاوى أن كل دم لم يحكم عليه بالحيضية شرعا، ولم يعلم أنه لقرحة أو عذرة أو نفاس، فهو محكوم عليه بأحكام الاستحاضة، وحينئذ فإذا انتفى كونه حيضا بحكم الأصل تعين كونه استحاضة.
الثاني: إن أصالة عدم الحيض سليمة عن المعارض في خصوص الصلاة، لأنه لا يترتب على أصالة عدم الاستحاضة عدم وجوبها، فيجب الاغتسال مع غمس القطنة للقطع ببطلان الصلاة واقعا بدونه، لأنها أما حائض أو مستحاضة، ويجب تجديد الوضوء لكل صلاة مع عدم الغمس، لأن الوضوء الواحد لا يرفع حدثها قطعا لأنه مردد بين الحيض والاستحاضة.
وأورد عليه بعض من تأخر عنه: بأن أصالة عدم الحيض لا تجري في نفسها،
وقد استدل له الشيخ الأعظم رحمه الله في طهارته بأصالة عدم الحيض وأجاب عن اشكال معارضتها مع أصالة عدم الاستحاضة بجوابين.
الأول: أنه إن قلنا بثبوت الواسطة بين الحيض الاستحاضة فلا تنافي، إذ لا يعلم بكذب أحدهما، وإن قلنا بعدم الواسطة بينهما فأصالة عدم الحيض حاكمة على أصالة عدم الاستحاضة، لأن المستفاد من النصوص والفتاوى أن كل دم لم يحكم عليه بالحيضية شرعا، ولم يعلم أنه لقرحة أو عذرة أو نفاس، فهو محكوم عليه بأحكام الاستحاضة، وحينئذ فإذا انتفى كونه حيضا بحكم الأصل تعين كونه استحاضة.
الثاني: إن أصالة عدم الحيض سليمة عن المعارض في خصوص الصلاة، لأنه لا يترتب على أصالة عدم الاستحاضة عدم وجوبها، فيجب الاغتسال مع غمس القطنة للقطع ببطلان الصلاة واقعا بدونه، لأنها أما حائض أو مستحاضة، ويجب تجديد الوضوء لكل صلاة مع عدم الغمس، لأن الوضوء الواحد لا يرفع حدثها قطعا لأنه مردد بين الحيض والاستحاضة.
وأورد عليه بعض من تأخر عنه: بأن أصالة عدم الحيض لا تجري في نفسها،