____________________
ودعوى انصراف النصوص إلى الغسل بعد الموت لأنه المتعارف، ممنوعة، إذ التعارف لا يوجب انصرافا موجبا لتقييد الاطلاقات، اللهم إلا أن يقال إنه لا اطلاق لنصوص عدم وجوب الغسل بمس الميت بعد الغسل بنحو يشمل الغسل قبل القتل، بل هي مختصة بالغسل بعد الموت كما لا يخفى على من لاحظها، وما دل على أنه يغسل قبل القتل لا دلالة له على ترتب جميع آثار الغسل بعد الموت عليه. وعليه فالأشبه هو الوجوب كما عن جماعة.
مس القطعة المبانة السابع: ما ذكره المصنف بقوله (أو مس قطعة فيها عظم) قطعت (من حي أو ميت وجب عليه الغسل) على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا كما في الجواهر، وخالفهم المحقق في محكي المعتبر، وتبعه سيد المدارك فلم يوجباه.
ويشهد للأول: ما رواه (1) المشايخ الثلاثة عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن عظم فلا غسل عليه. وهو وإن كان ضعيفا للارسال إلا أن ضعفه مجبور بالعمل.
ودعوى المحقق أن الرواية مقطوعة والعمل بها قليل كما ترى، ومورده وإن كان المبانة من الحي، إلا أنه يثبت في المبانة من الميت بالفحوى، وتنقيح المناط وعدم القول بالفصل بين المبانة من الميت والمبانة من الحي، مع أنه يمكن أن يقال إن الخبر بنفسه
مس القطعة المبانة السابع: ما ذكره المصنف بقوله (أو مس قطعة فيها عظم) قطعت (من حي أو ميت وجب عليه الغسل) على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا كما في الجواهر، وخالفهم المحقق في محكي المعتبر، وتبعه سيد المدارك فلم يوجباه.
ويشهد للأول: ما رواه (1) المشايخ الثلاثة عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام): إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن عظم فلا غسل عليه. وهو وإن كان ضعيفا للارسال إلا أن ضعفه مجبور بالعمل.
ودعوى المحقق أن الرواية مقطوعة والعمل بها قليل كما ترى، ومورده وإن كان المبانة من الحي، إلا أنه يثبت في المبانة من الميت بالفحوى، وتنقيح المناط وعدم القول بالفصل بين المبانة من الميت والمبانة من الحي، مع أنه يمكن أن يقال إن الخبر بنفسه